responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 68

و ان كان ضمانه مأذونا فيه الى أن يصل الأمر إلى الضامن الأول و المدين الأول.

المسألة 44:

ذكروا (قدس اللّٰه أرواحهم): انه يجوز للإنسان أن يضمن الدين عن غيره بأقل منه، فإذا كان الرجل مدينا بمائة دينار مثلا، فيصح للآخر أن يضمن ما في ذمته بثمانين دينارا، و الظاهر ان المراد من ذلك أن الضامن يضمن المقدار الأقل من مجموع الدين، و يبرئ الدائن ذمة المدين من الزائد عليه، فيضمن ثمانين دينارا من الدين في المثال المتقدم، و يبرئ ذمة المدين من بقية المائة، فإذا اتفق الجميع على ذلك صح الضمان كما اتفقوا عليه، فإذا أدى الضامن المقدار الأقل و هو المضمون من الدين رجع به على المدين و لم يرجع بالزائد فإن الذمة قد أبرئت منه كما هو المفروض.

و ذكروا أنه يجوز أن يضمن الدين بأكثر منه، و هو مشكل، الا ان يراد ان الضامن يلتزم بأن يدفع الزائد للدائن مجانا و من المعلوم ان ذلك ليس من الضمان.

المسألة 45:

يجوز أن يضمن الضامن الدين و يشترط في العقد أو يشترط الدائن عليه أن يكون الوفاء بغير جنس الدين، و إذا ضمن الدين كذلك و أداه إلى الدائن كما شرط، صح له الرجوع على المضمون عنه بنفس الدين و لم يجز له الرجوع عليه بغير الجنس الا مع التراضي.

المسألة 46:

يجوز للدائن أن يشترط على الضامن في العقد أن يجعل على الدين الذي ضمنه رهنا فإذا اشترط عليه ذلك وجب على الضامن الوفاء بالشرط فيجعل الرهن على الدين بعد الضمان، و كذلك إذا اشترط عليه ذلك في ضمن عقد آخر بعد عقد الضمان.

المسألة 47:

إذا ضمن الضامن الدين، و كان المدين قد جعل على الدين رهنا، فان كان المدين قد وضع الرهن عند الدائن وثيقة لفراغ ذمته من الدين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست