responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 66

ثم ادى الدين عنه، فيصبح المضمون عنه مدينا للضامن بالمبلغ، فيتقابل الدينان و يحكم الشارع بسقوطهما معا.

المسألة 39:

إذا دفع المدين الى الضامن مقدار الدين الذي ضمنه عنه قبل أن يؤديه الضامن الى صاحبه، فقد يقصد بذلك أن يكون المبلغ المدفوع أمانة بيد الضامن، فإذا هو أدى عنه مال الضمان و استحق الرجوع عليه بما ضمن من الدين احتسب هذه الأمانة وفاء لدينه، فيكون المال أمانة كما قصد حتى يفي به الدين.

و قد يقصد بذلك أن يكون المبلغ المدفوع وفاء عما في ذمته بالفعل، فيشكل الحكم بصحته كذلك، و إذا بقي المال في يد الضامن حتى أدى للدائن مال الضمان، صح له أن يحتسبه عما له في ذمة المضمون عنه، و لا يحتاج إلى إذن جديد بذلك إذا بقي الإذن السابق و لو بالاستصحاب.

المسألة 40:

إذا تبرع زيد فضمن ما في ذمة صديقه عمرو من الدين و لم يستأذنه في الضمان عنه، ثم استأذن خالد فضمن عن زيد مال ضمانه، فإذا أدى خالد و هو الضامن الثاني مال الضمان، برئت بذلك ذمة زيد و ذمة عمرو من الدين، و صح لخالد أن يرجع على زيد بما أدى عنه لأنه قد ضمن عنه باذنه، و لم يصح له أن يرجع على عمرو فان زيدا كان متبرعا بالضمان عنه و لم يصح لزيد ان يرجع على عمرو.

المسألة 41:

إذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو و كان ضمانه عنه باذنه، ثم تبرع خالد فضمن عن زيد مال الضمان بغير إذنه، فإذا أدى خالد مال الضمان برئت بذلك ذمة زيد و ذمة عمرو من دينهما، و لم يصح لخالد أن يرجع على زيد بما أدى عنه فإنه متبرع بالضمان عنه، و لم يصح لزيد أن يرجع على عمرو فان زيدا لم يؤد مال الضمان عنه بل تبرع خالد بأدائه عنه.

المسألة 42:

إذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو من الدين و كان ضمانه باذنه، ثم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست