مؤجلا كذلك، ثم أسقط حقه من الأجل و أدى الدين حالا، أو مات قبل حلول الأجل و أخذ الدائن دينه من التركة كما تقدم، جرى فيه التفصيل الآنف ذكره، فيصح له الرجوع على المدين في صورة إطلاق الاذن من المضمون عنه، و يشكل الحكم إذا اشترط فيه التأجيل.
المسألة 35:
إذا أذن المدين لأحد بضمان ما عليه، و كان الدين الذي في ذمة المدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا و أدى الدين لصاحبه، فالظاهر انه يصح له الرجوع على المدين بعد أداء الدين، إذا كان الاذن مطلقا غير مشروط بالتأجيل، و إذا فهم من اذنه بالضمان و لو مؤجلا أن لا يرجع عليه بالدين قبل الأجل لم يصح له الرجوع، و إذا احتمل ذلك أشكل الحكم كما تقدم.
المسألة 36:
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأقل من اجله و أداه كذلك، و كان الضمان باذن المدين جرى فيه التفصيل المتقدم، و كذلك إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأكثر من أجله مع اذن المدين ثم أسقط حقه من التأجيل و أدى الدين حالا، أو مات الضامن و حل دينه بسبب موته قبل الأجل و أخذ الدائن من تركته، فيجري في هذه الفروض ما تقدم من التفصيل.
المسألة 37:
إذا دفع المضمون عنه الدين إلى الدائن المضمون له و لم يستأذن الضامن بدفعه، برئت ذمة الضامن لوفاء دينه، و برئت ذمة المضمون عنه لأن الضامن لم يؤد المال فلا يحق له الرجوع على المضمون عنه، و كذلك الحكم إذا تبرع أحد فدفع الدين للدائن بغير اذن الضامن فتبرأ بذلك ذمة الضامن و المضمون عنه.
المسألة 38:
إذا طلب الضامن من الشخص المضمون عنه أن يدفع عنه مال الضمان للدائن فدفعه عنه برئت بذلك ذمة الضامن و المضمون عنه، فالمضمون عنه قد وفى دين الضامن بأمره، و من أجل ذلك يصبح الضامن مدينا له بالمبلغ الذي دفعه للدائن، و الضامن قد ضمن ما في ذمة المدين باذنه