responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 65

مؤجلا كذلك، ثم أسقط حقه من الأجل و أدى الدين حالا، أو مات قبل حلول الأجل و أخذ الدائن دينه من التركة كما تقدم، جرى فيه التفصيل الآنف ذكره، فيصح له الرجوع على المدين في صورة إطلاق الاذن من المضمون عنه، و يشكل الحكم إذا اشترط فيه التأجيل.

المسألة 35:

إذا أذن المدين لأحد بضمان ما عليه، و كان الدين الذي في ذمة المدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا و أدى الدين لصاحبه، فالظاهر انه يصح له الرجوع على المدين بعد أداء الدين، إذا كان الاذن مطلقا غير مشروط بالتأجيل، و إذا فهم من اذنه بالضمان و لو مؤجلا أن لا يرجع عليه بالدين قبل الأجل لم يصح له الرجوع، و إذا احتمل ذلك أشكل الحكم كما تقدم.

المسألة 36:

إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأقل من اجله و أداه كذلك، و كان الضمان باذن المدين جرى فيه التفصيل المتقدم، و كذلك إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأكثر من أجله مع اذن المدين ثم أسقط حقه من التأجيل و أدى الدين حالا، أو مات الضامن و حل دينه بسبب موته قبل الأجل و أخذ الدائن من تركته، فيجري في هذه الفروض ما تقدم من التفصيل.

المسألة 37:

إذا دفع المضمون عنه الدين إلى الدائن المضمون له و لم يستأذن الضامن بدفعه، برئت ذمة الضامن لوفاء دينه، و برئت ذمة المضمون عنه لأن الضامن لم يؤد المال فلا يحق له الرجوع على المضمون عنه، و كذلك الحكم إذا تبرع أحد فدفع الدين للدائن بغير اذن الضامن فتبرأ بذلك ذمة الضامن و المضمون عنه.

المسألة 38:

إذا طلب الضامن من الشخص المضمون عنه أن يدفع عنه مال الضمان للدائن فدفعه عنه برئت بذلك ذمة الضامن و المضمون عنه، فالمضمون عنه قد وفى دين الضامن بأمره، و من أجل ذلك يصبح الضامن مدينا له بالمبلغ الذي دفعه للدائن، و الضامن قد ضمن ما في ذمة المدين باذنه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست