يجوز للضامن أن يضمن عن غيره الدين سواء كان حالا أم مؤجلا، و إذا كان الدين حالا أمكن له أن يضمنه حالا أو مؤجلا، و إذا كان مؤجلا أمكن له أن يضمنه مؤجلا كذلك أو حالا، و إذا كان مؤجلا أمكن له ان يضمنه مؤجلا بمثل أجله أو بأكثر منه أو بأقل، فيصح له جميع ذلك إذا رضي به الطرفان.
و إذا استأذن الضامن المدين في أن يضمن عنه ما في ذمته، فقد يكون اذنه له بالضمان مطلقا غير مشروط بالأجل و قد يشترط عليه أن يكون ضمانه إلى أجل، و قد يشترط عليه أن يكون ضمانه حالا غير مؤجل، و إذا اشترط عليه في اذنه أن يكون الضمان مؤجلا فضمنه حالا، أو شرط عليه أن يضمنه حالا فضمنه مؤجلا، انتفى الاذن و كان ضمانه متبرعا به و غير مأذون فيه.
المسألة 33:
إذا أذن المدين لأحد في ان يضمن ما في ذمته، و كان الدين حالا فضمنه الشخص المأذون مؤجلا إلى مدة معينة، ثم أسقط حقه من التأجيل فأدى الدين قبل حضور الأجل، فإن كان المضمون عنه قد اذن له بالضمان إذنا مطلقا و لم يشترط فيه أن يكون الضمان إلى أجل، صح للضامن أن يرجع عليه بعد أداء الدين للدائن و ان لم يحل الأجل، و إذا كان قد اشتراط عليه في اذنه أن يكون الضمان مؤجلا أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه في الحال بعد أداء الدين و قبل حلول أجله، إذ لعل المقصود من اشترط التأجيل في الضمان أن لا يرجع عليه في الحال.
و كذلك الحكم إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل، فحل ما عليه من الدين بسبب موته، و أخذ الدائن الدين من تركته، فان كان اذن المضمون عنه مطلقا غير مشروط بالأجل صح لوارث الضامن ان يرجع عليه بعد أداء الدين، و ان كان اذنه مشروطا بالأجل، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه قبل انقضائه.
المسألة 34:
إذا أذن المدين بضمان ما عليه و كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن