responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 63

المسألة 29:

إذا أذن المدين للرجل أن يتبرع له و يضمن الدين الذي في ذمته، فضمنه عنه ثم أداه كان متبرعا بالضمان و الأداء فليس له الرجوع على المدين بشي‌ء، و لا اثر لهذا الإذن لأنه اذن بالتبرع بالضمان عنه.

المسألة 30:

إذا ضمن الرجل ما في ذمة المدين و كان ضمانه باذنه فلا يصح له الرجوع على المدين حتى يؤدي المال الذي ضمنه عنه، فإذا أدى جميع المال صح له أن يرجع عليه بالجميع، و إذا دفع الى الدائن شيئا من الدين و استمهله في دفع بقيته صح له أن يرجع على المدين بالمقدار الذي أداه منه و لم يجز له الرجوع عليه بالباقي حتى يدفعه، و إذا صالح الدائن عن الدين بمقدار منه، فليس له الرجوع على المدين الا بالمقدار الذي صالح الدائن به، و إذا أبرأ الدائن ذمة الضامن من الدين كله لم يرجع على المضمون عنه بشي‌ء من الدين، و إذا أبرأ ذمته عن بعض الدين، فلا يجوز للضامن ان يرجع على المضمون عنه بمقدار ذلك البعض الذي أبرأه منه.

و إذا تبرع أحد عن الضامن فأدى عنه الدين أو تبرع بضمانه عنه لم يرجع على المدين بشي‌ء، و إذا تبرع احد عن الضامن فأدى عنه بعض الدين أو ضمن بعضه عنه لم يرجع بذلك البعض، و كذلك إذا ضمن الضامن الدين بأقل منه و رضي المضمون له بذلك، فليس له الرجوع على المدين الا بذلك المقدار إذا دفعه إليه.

المسألة 31:

إذا ضمن الرجل الدين عن أحد و كان ضمانه باذن المدين، ثم احتسب المضمون له دينه على الضامن زكاة أو خمسا أو صدقة، فقد أدى الضامن الدين الى صاحبه، و لذلك فيجوز للضامن أن يرجع على المدين بدينه، و كذلك الحكم إذا قبض المضمون له دينه من الضامن ثم وهبه إياه، أو وهبه الدين الذي في ذمته من غير أن يقبضه منه، أو مات المضمون له و رجع الدين بعده ميراثا للضامن، فيجوز للضامن في جميع هذه الصور أن يرجع على المضمون عنه بالدين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست