responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 62

لنفسه، و يجوز أن يشترط ذلك كل منهما لنفسه، فيكون الفسخ جائزا لكل من الطرفين.

المسألة 25:

يصح لكل من الضامن و المضمون له أن يشترط على صاحبه في ضمن العقد ما يريد، فإذا قبل صاحبه بالشرط كان لازما و وجب العمل به إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة، فإذا لم يف له صاحبه بالشرط ثبت له خيار تخلف الشرط.

المسألة 26:

تقدم منا في المسألة الرابعة: انه لا يعتبر في صحة الضمان رضى المضمون عنه، فيصح الضمان و ان لم يرض بضمان ما في ذمته و لم يأذن به، و يكون ضمانا متبرعا به، و إذا تم الضمان برئت ذمة المضمون عنه من الدين، سواء كان متبرعا به أم مأذونا فيه، ثم هما يختلفان بعد ذلك في بعض الأحكام الآتي بيانها.

المسألة 27:

إذا ضمن الضامن الدين و أداه لصاحبه، و لم يستأذن المدين في الضمان عنه و لا في الأداء فليس له الرجوع على المدين بشي‌ء، و كذلك إذا ضمن الدين عنه بغير اذنه، ثم أذن له بأن يؤدي عن نفسه ما استقر عليه بسبب الضمان، أو أمره به، فإذا أداه الضامن فليس له الرجوع على المضمون عنه بشي‌ء.

نعم، إذا أراد المدين التبرع عن الضامن بوفاء الدين الذي استقر عليه بسبب الضمان، فقال للضامن: أد الدين الذي استقر في ذمتك بسبب الضمان عني ثم ارجع به علي، فالظاهر صحة ذلك، فإذا أدى الضامن الدين صح له الرجوع على المدين في هذه الصورة.

المسألة 28:

إذا ضمن الرجل ما في ذمة الشخص المدين و كان ضمانه باذنه، ثم أدى الدين لصاحبه، صح للضامن أن يرجع على المضمون عنه بذلك، و ان لم يستأذنه في الأداء.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست