و إذا أبرأ الدائن ذمة المضمون عنه لم يؤثر هذا الإبراء شيئا، فإن ذمة المضمون عنه قد برئت بالضمان و انتقل الدين منها إلى ذمة الضامن، و لا تبرأ ذمة الضامن بذلك، الا ان يعلم من القرائن ان الدائن يريد إبراء ذمة الضامن، و إسقاط حقه من الدين عن الضامن و المضمون عنه، و إذا دلت القرائن على ذلك فليس للضامن ان يرجع على المضمون عنه بشيء.
الفصل الثاني الضمان من العقود اللازمة
المسألة 23:
عقد الضمان لازم فلا يجوز فسخه من قبل الضامن، و لا من قبل المضمون له على الأصح، سواء وقع العقد باذن المضمون عنه و رضاه أم كان متبرعا به من الضامن.
و نسب الى القول المشهور بين العلماء: أنه يشترط في لزوم العقد من جهة المضمون له، أن يكون الضامن موسرا في حين صدور العقد، فإذا كان موسرا في ذلك الحال كان العقد لازما على المضمون له، و كذلك إذا كان الضامن معسرا في حال العقد و كان المضمون له عالما بإعساره، فلا يجوز له فسخ الضمان في هاتين الحالتين.
و إذا كان الضامن معسرا و كان المضمون له جاهلا بإعساره، جاز له فسخ العقد، و فرعوا على ذلك فروعا ذكروها في كتبهم.
و الظاهر عدم ثبوت هذا الاشتراط و لا هذه الفروع، فإذا تم عقد الضمان و توفرت شروط الصحة فيه كان لازما من قبل الضامن و من قبل المضمون له معا، فلا يجوز له فسخ العقد و ان كان الضامن معسرا و كان المضمون له جاهلا بذلك.
المسألة 24:
يجوز للضامن أن يشترط في عقد الضمان خيار الفسخ لنفسه في مدة معينة أو يشترطه مطلقا، و يجوز للمضمون له ان يشترط ذلك