responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 61

و إذا أبرأ الدائن ذمة المضمون عنه لم يؤثر هذا الإبراء شيئا، فإن ذمة المضمون عنه قد برئت بالضمان و انتقل الدين منها إلى ذمة الضامن، و لا تبرأ ذمة الضامن بذلك، الا ان يعلم من القرائن ان الدائن يريد إبراء ذمة الضامن، و إسقاط حقه من الدين عن الضامن و المضمون عنه، و إذا دلت القرائن على ذلك فليس للضامن ان يرجع على المضمون عنه بشي‌ء.

الفصل الثاني الضمان من العقود اللازمة

المسألة 23:

عقد الضمان لازم فلا يجوز فسخه من قبل الضامن، و لا من قبل المضمون له على الأصح، سواء وقع العقد باذن المضمون عنه و رضاه أم كان متبرعا به من الضامن.

و نسب الى القول المشهور بين العلماء: أنه يشترط في لزوم العقد من جهة المضمون له، أن يكون الضامن موسرا في حين صدور العقد، فإذا كان موسرا في ذلك الحال كان العقد لازما على المضمون له، و كذلك إذا كان الضامن معسرا في حال العقد و كان المضمون له عالما بإعساره، فلا يجوز له فسخ الضمان في هاتين الحالتين.

و إذا كان الضامن معسرا و كان المضمون له جاهلا بإعساره، جاز له فسخ العقد، و فرعوا على ذلك فروعا ذكروها في كتبهم.

و الظاهر عدم ثبوت هذا الاشتراط و لا هذه الفروع، فإذا تم عقد الضمان و توفرت شروط الصحة فيه كان لازما من قبل الضامن و من قبل المضمون له معا، فلا يجوز له فسخ العقد و ان كان الضامن معسرا و كان المضمون له جاهلا بذلك.

المسألة 24:

يجوز للضامن أن يشترط في عقد الضمان خيار الفسخ لنفسه في مدة معينة أو يشترطه مطلقا، و يجوز للمضمون له ان يشترط ذلك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست