الدين هو مال تشتغل به ذمة إنسان لإنسان آخر، لأحد الأسباب التي توجب ذلك، كاقتراض مال يبقى عوضه في ذمة المقترض، و ابتياع شيء يكون ثمنه في ذمة المشتري، و بيع شيء موصوف مؤجل إلى أجل في ذمة البائع كما في بيع السلف، و كالتزويج بامرأة يؤجل صداقها في ذمة الزوج، و استئجار عين أو أجير يبقى بدل إجارته في ذمة المستأجر، و فدية خلع أو مبارأة تبقى في ذمة المرأة المختلعة، و ضمان مال بسبب إتلاف أو عيب أو غير ذلك من موجبات الضمان، و نحو ذلك من أسباب اشتغال ذمة الإنسان بالمال، و هذا هو الدين الذي يبحث عنه و عن أحكامه في كتاب الدين.
و يطلق الدين أيضا على ما تشتغل به ذمة الإنسان من الأموال و الحقوق لجهة عامة أو جهة خاصة، كالزكاة و الخمس و الكفارات و النذور، و أشباهها، و هي ديون خاصة يبحث عنها و عن أحكامها في مواضعها المختصة بها من فقه الشريعة و لا تدخل في مباحث هذا الكتاب.
المسألة الثانية:
الدين اما حال، و هو الذي حان وقت وفائه، و لذلك فيجوز لمالك الدين أن يطالب المدين به، و يجب على المدين أداؤه إذا طالبه الدائن به، و كان المدين موسرا متمكنا من الوفاء، و اما مؤجل، و هو الذي ضرب له أجل مسمى، و لذلك فلا يحق لمالك الدين أن يطالب المدين به،