عادلين، و تثبت كذلك بإقرار الموصى نفسه بأنه قد جعل زيدا قيما على أولاده الصغار أو على أولاد ولده، و لا تثبت بغير ذلك من المثبتات للوصايا المالية الآتي ذكرها، و كذلك الحكم في الوصية إليه بأن يقوم بتنفيذ وصيته المالية أو العهدية فلا تثبت إلا بالبينة العادلة أو بإقرار الموصى، و مثلهما نفس الوصية العهدية التي لا تتعلق بالمال.
المسألة 170:
تثبت الوصية بالمال سواء كانت تمليكية أم تبرعية بشهادة مسلمين عادلين، و تثبت بشهادة مسلم واحد عادل مع امرأتين مسلمتين عادلتين، و بشهادة مسلم واحد عادل مع يمين الموصى له، و هي بهذه المثبتات تشترك مع سائر الدعاوي المالية المعروفة.
المسألة 171:
تختص الوصية بالمال بأنها تثبت أيضا بشهادة النساء منفردات عن الرجال، فإذا شهدت بالوصية المالية المرأة مسلمة عادلة ثبت بشهادتها ربع المال الموصى به، و إذا شهدت بها امرأتان مسلمتان عادلتان ثبت بشهادتهما نصف المال، و إذا شهدت بها ثلاث نساء مسلمات عادلات ثبت بشهادتهن ثلاثة أرباع المال، و إذا شهدت بها أربع نساء مسلمات عادلات ثبت بشهادتهن جميع المال الموصى به.
و تختص الوصية بالمال بأنها تثبت بشهادة رجلين من أهل الذمة عادلين كذلك في دينهما، و هذا انما يكون عند الاضطرار و عدم وجود العدول المسلمين من الرجال و النساء لسفر أو غيره.
المسألة 172:
إذا أقر الورثة كلهم بأن مورثهم قد أوصى بثلثه أو ببعضه وصية تمليكية لشخص أو لأشخاص معلومين أو أوصى بصرف ثلثه في جهة أو جهات معينة أو غير معينة و كان الورثة المقرون بالغين راشدين، ثبتت الوصية بإقرارهم و وجب تنفيذها و العمل بها.
و إذا أقر بالوصية بعض الورثة دون بعض و كان في المقر منهم شخصان عادلان أو أكثر، ثبتت الوصية كذلك سواء كانت تمليكية أم