تبرعية أم عهدية غير مالية، و وجب تنفيذ المالية في حصص المقرين و غيرهم حتى حصص القاصرين منهم.
و إذا أقر بالوصية بعض الورثة دون بعض، نفذت الوصية في حصص المقرين منهم، و إذا كان في المقرين منهم رجل عادل و كانت الوصية تمليكية، أمكن أن يضم يمين الشخص الموصى له إلى شهادة ذلك العادل و تثبت بهما الوصية له حتى في حصص الآخرين و القاصرين، و إذا تعدد الموصى لهم و حلف بعضهم و لم يحلف الآخر ثبتت الوصية لمن حلف و لم يثبت الوصية للآخر، و إذا أقرت بالوصية المالية من الورثة امرأة مسلمة عادلة نفذت الوصية في حصتها، و نفذت في الربع من حصص الباقين، و إذا أقرت بالوصية منهم امرأتان مسلمتان عادلتان، نفذت الوصية في حصتيهما و في النصف من حصص الآخرين، و إذا أقرت منهن ثلاث نساء عادلات، نفذت الوصية في حصصهن و في ثلاثة الأرباع من حصص غيرهن، و إذا أقرت بها من الورثة أربع نساء عادلات نفذت الوصية في الجميع.
المسألة 173:
ليس من الوصية أن ينشئ إيقاعا أو عقدا و يعلقه على موته، فيقول: داري هذه وقف على الفقراء بعد موتي، أو يقول: وقفت عمارتي هذه بعد موتي مدرسة لطلاب العلم، أو يقول للمدين: أنت بريء الذمة بعد وفاتي من ديني الذي استحقه عليك، أو يقول: بعت هذا البستان على زيد بعد موتي بألف دينار، أو ينشئ غير ذلك من الإنشاءات المعلقة على الوفاة، فتكون باطلة للتعليق، و لا تكون من الوصية، ليجب على الورثة تنفيذها بعد الموت.
و الوصية الصحيحة أن يعهد لوصيه أو لوارثه أن يتولى وقف الدار أو العمارة بعد موته، أو أن يبرئ ذمة المدين أو يبيع البستان بعد وفاته، فتصح و يجب تنفيذها إذا توفرت شروط الوصية.
المسألة 174:
يعتاد كثير من الفقهاء (قدس اللّٰه أرواحهم) أن يلحقوا في كتاب الوصية أحكام التصرفات التي يقوم المريض بتنجيزها في مرضه الذي يموت