responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 585

المسألة 166:

لا يحدد وجوب العمل بالوصية بمضي مدة معينة قصيرة أو طويلة، فإذا أوصى الموصى ثم مات بعد ذلك بمدة قليلة وجب تنفيذ وصيته، و إذا بقي بعد الوصية سنين متطاولة ثم مات، وجب العمل بها بعد موته إذا هو لم يرجع عنها، و مثله ما إذا لم يعلم برجوعه عنها، فإذا شك في انه رجع عن وصيته أم لا، بني على عدم الرجوع، و نفذت الوصية.

المسألة 167:

إذا مات الرجل و هو يملي وصاياه أو و هو يكتبها، و كان تام الشعور في ذلك الحال، وجب تنفيذ كل وصية قد أتم بيانها و انعقد ظهورها في المعنى المقصود منها، و سقطت الوصية التي لم تتم و لم يتضح جميع المراد منها، الا أن يكون قد ذكرها أولا تامة للشهود، ثم انقطع عن ذكرها عند الكتابة أو الإملاء، فينفذ ما تشهد به الشهود.

المسألة 168:

قد تعرض للشخص بعض الأسفار المخيفة أو بعض الأمراض الخطرة فيوصي ببعض ما يهمه من الأمور، و يقيد وصيته بالموت في ذلك السفر أو بسبب ذلك المرض، فيقول: إذا أنا مت في هذا السفر أو في هذا المرض فوصيي من بعدي فلان، و عليه أن يفعل كذا، فإذا مات الموصى في سفره أو في مرضه وجب العمل بوصيته، و إذا لم يمت في السفر أو المرض الذي قيد به وصيته، سقطت الوصية و لم يجب العمل بها.

و إذا لم يقيد الوصية بالموت في ذلك السفر أو بسبب ذلك المرض، بل كان خوف الموت فيهما داعيا له إلى الوصية بما يهمه، كما هو الظاهر من حال الذين يسافرون الى الحج أو الى أماكن أخرى بعيدة و في طرق غير مأمونة، أو يقعون في أمراض شديدة، فالأقرب وجوب العمل بالوصية و ان لم يمت في سفره أو في مرضه المعين، بل و ان بقي بعد ذلك مدة طويلة، إلا إذا عدل عن وصيته تلك.

المسألة 169:

تثبت الوصية بالقيمومة على القاصرين أو على أموالهم بشهادة رجلين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست