responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 584

فيصح له أن يبدل الوصي بوصي غيره أو يضمه اليه، و أن يبدل الأشياء أو الأعيان أو المقادير التي أوصى بها من المال بأشياء أو أعيان أو مقادير أخرى، و أن يغير الشخص أو الأشخاص أو الجهات التي أوصى لها إلى أشخاص و جهات غيرها، و يجوز له أن يجعلها تمليكية بعد أن كانت عهدية أو بالعكس، و أن يدخل على الوصية أو على بعضها تعديلات أو اضافات جديدة يرتضيها.

و إذا عدل عن بعضها بقيت الوصية صحيحة يجب تنفيذها في البعض الآخر الذي لم يعدل عنه، و يجري في الوصية الجديدة التي عدل إليها كلا أو بعضا أو أجرى التعديل فيها جميع ما ذكرناه من الأحكام و الآثار للوصية الأولى.

المسألة 163:

يجوز للموصي أن يعدل عن وصيته بالولاية على القاصرين، فيبدل القيم بقيم آخر، أو يضمه اليه أو يجعل عليه ناظرا، أو يجعل له منهجا آخر في تصرفه في أموال الطفل، أو يقيد ولايته عليه بقيود، أو يطلقها من بعض القيود المذكورة في الوصية الأولى.

المسألة 164:

إذا كان الوصي أو القيم قد رد الوصية الأولى للموصي فلا يعني هذا انه رد الوصية الثانية التي عدل إليها فإذا هو لم يرد الثانية حتى مات الموصى وجب عليه العمل بها و ان كان قد رد وصيته الأولى.

المسألة 165:

يحصل الرجوع عن الوصية إذا قال الموصى: رجعت عن وصيتي، أو عدلت عنها أو اسقطتها، أو لا يعمل بتلك الوصية بعد موتي، و أمثال ذلك من الألفاظ الدالة عليه في متفاهم أهل المحاورة.

و قد يحصل الرجوع عنها بالفعل، كما إذا فعل الموصى فعلا أو أجرى معاملة تضاد الفعل الذي أوصى به، فباع العين التي أوصى بوقفها، أو بتمليكها لأخيه زيد، أو وكل أحدا في بيعها، و كما إذا أوصى بتمليك ثلثه لزيد بعد وفاته بعد أن كان قد أوصى بصرفه في الخيرات، أو بالعكس.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست