وجوه عينها تمليكا أو تبرعا، و لم يبق من الثلث شيء ليعطى أجرة للوصي، فيجري فيه الحكم المتقدم.
و إذا أوصى اليه و لم يصرح بأن يكون عمله بالوصية مجانا، و لم تدل القرينة على ذلك، و كان عمله مما له أجرة عرفا، استحق عليه أجرة المثل، و جاز له ان يأخذها من الثلث.
المسألة 160:
إذا أوصى الرجل الى أحد أن يصلي عنه مثلا أو يصوم، لم يجب على الوصي قبول الوصية، و ان لم يعلم بها الا بعد موت الموصى، فلا يجب عليه العمل بالوصية سواء جعل له على العمل أجرة معينة أم لم يجعل له شيئا.
و إذا أوصى اليه أن يصلي عنه أو يصوم أو يحج مجانا، و قبل الوصية بذلك في حياة الموصى وجب عليه العمل بالوصية و يشكل جواز ردها بعد الوفاة إذا قبلها في حياة الموصى.
المسألة 161:
إذا أوصى الرجل الى أحد أن يصلي عنه بعد موته مدة معينة، أو أن يصوم عنه شهرا مثلا أو أن يحج عنه، و عين له أجرة معينة، فقال له: صل عني مدة سنة بمائة دينار، و قبل منه ذلك في حياته صح ذلك اجارة و لزمه الوفاء بها، فإذا أتى بالعمل استحق عليه الأجرة المعينة، و كذلك إذا قال له: حج عني بمائتي دينار و قبل ذلك عنه، و إذا لم يحصل القبول في حياة الموصى، لم تلزمه الإجارة، و كذلك إذا كانت الأجرة غير معلومة.
المسألة 162:
يجوز للموصي أن يلغي وصيته التي أوصى بها عن الاعتبار فيسقط وجوب العمل بها و لا يستبدل مكانها وصية أخرى، و يجوز له أن يعدل عنها الى غيرها ما دام موجودا، فيبدل جميع بنودها التي أوصى بها ببنود جديدة أخرى أو يبدل بعضها و يبقى بعضا، أو يسقط بعضها و يبقى بعضا، فتلغى وصيته الأولى و تصح وصيته الثانية إذا كان جامعا للشرائط المعتبرة في الموصى.