responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 582

هذا الحكم في غير القيم من الأولياء إذا اختلف مع المولى عليه في ذلك، و قد مر هذا في المسألة الرابعة و التسعين من كتاب الوكالة.

المسألة 156:

يجوز للقيم على اليتيم إذا تولى أموره و التصرف في أمواله أن يأخذ من مال اليتيم مقدار أجرة المثل لعمله، و هذا إذا كان القيم فقيرا و كان عمله مما له أجرة في نظر أهل العرف، و يشكل الحكم بجواز أخذه إذا كان غنيا، و الأحوط له اجتناب ذلك، و إذا كان العمل مما ليس له أجرة في المتعارف بين الناس لم يجز للقيم أن يأخذ عليه شيئا سواء كان فقيرا أم غنيا.

المسألة 157:

إذا عين الموصى للقيم أجرة على عمله في مال اليتيم ثبتت له سواء كان فقيرا أم غنيا، و سواء كانت بمقدار أجرة المثل أم أقل منها أم أكثر، و أخرجت من ثلث الموصى، و إذا كانت أكثر من الثلث لم تنفذ في ما زاد عليه الا بإجازة الوارث.

المسألة 158:

إذا كانت الأجرة التي عينها الموصى للقيم أقل من أجرة المثل لعمله و كان فقيرا، فان كان قد قبل بذلك بعد اطلاعه على مقدار الأجرة، فليس له أن يطالب بأكثر منها، و ان هو لم يطلع على مقدار الأجرة أو اطلع عليه و لم يقبل و لم يرد قبل موت الموصى أشكل الحكم في ذلك، و الاستعفاف له أحوط.

المسألة 159:

إذا جعل الإنسان أحدا وصيا من بعده على تنفيذ وصاياه، فقد يصرح في وصيته أن الوصي يتولى العمل بالوصية مجانا من غير أجرة، فإذا علم الوصي بالوصية كذلك، و لم يرد الوصية، أو ردها بعد موت الموصى أو ردها في حياته و لم يبلغه الخبر حتى مات، لزمه العمل بالوصية و لم يستحق على عمله أجرة، على اشكال في بعض الصور.

و كذلك الحكم إذا دلت القرينة الحافة على ذلك دلالة ظاهرة عند العقلاء، كما إذا أوصى الرجل بجميع ثلثه أو أوصى بتقسيمه في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست