ثم أصبحت بعد ذلك تساوي ثلاثة آلاف دينار أو أكثر، فالأقوى صحة المعاملة في مثل هذه الفروض، و المدار في الصحة على وجود المصلحة في نظر العقلاء لا على وجود المصلحة في معتقد القيم نفسه، و قد ذكرنا هذا في المسألة المائة و العاشرة من كتاب التجارة في فصل شرائط المتعاقدين.
الفصل الخامس في بعض أحكام الوصية
المسألة 153:
إذا بلغ الصبي المولى عليه الحلم و رشد، فطالب القيم بماله الذي كان في يده، و ادعى القيم أنه أنفق بعض المال عليه في أيام صغره، أو أنه أنفق الجميع عليه في تلك الأيام، و أنكر المولى عليه انه أنفق عليه شيئا منها، فالقول قول الولي مع يمينه، الا ان يقيم الصبي بينة على صحة ما يدعيه، و كذلك الحكم إذا ادعى المولى عليه أن القيم قد أسرف في الإنفاق عليه، فيكون ضامنا للزيادة في الإنفاق، و أنكر القيم انه أسرف، فالقول قول القيم مع يمينه الا أن يثبت الصبي صحة مدعاه، و يجري مثل ذلك في غير الوصي من الأولياء كالأب و الجد إذا اختلف مع المولى عليه بعد بلوغه في أصل الإنفاق أو في الإسراف، و قد مر هذا في المسألة الخامسة و التسعين من كتاب الوكالة.
المسألة 154:
إذا ادعى المولى عليه بعد بلوغه و رشده ان القيم قد باع داره أو بعض أمواله من غير ضرورة أو مصلحة تعود إليه في بيعها فيكون مفرطا ضامنا أو تكون معاملته غير صحيحة و أنكر القيم قوله، فالقول قول القيم مع يمينه، لأنه أمين.
المسألة 155:
إذا طالب المولى عليه القيم بالمال بعد بلوغه و رشده، فادعى القيم انه قد دفع المال اليه بعد بلوغه و أنكر المولى عليه ذلك، فالقول قول المولى عليه المنكر مع يمينه، الا ان يثبت القيم صحة ما يدعيه، و يجري