الضامن و لا يعتبر فيه رضى المضمون عنه، و سيأتي في كتاب الحوالة ان إنشاء العقد فيها يكون بالإيجاب من المحيل، و بينهما فوارق أخرى سيأتي بيان بعضها في مواضعه ان شاء اللّه تعالى.
المسألة 16:
إذا كان زيد مدينا لعمرو مائة دينار، و كان خالد مدينا لزيد بمثل ذلك، ثم ضمن خالد لعمرو ما يستحقه في ذمة زيد، و زيد هو دائنه كما ذكرنا، فان كان خالد قد استأذن زيدا في ضمان ما في ذمته، ثم أدى ما ضمنه لعمرو، أصبح خالد بعد أداء الضمان دائنا لزيد بمال الضمان و هو مدين له أيضا بالدين السابق، فيتساقط الدينان، و ليس ذلك من الحوالة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة.
و إذا ضمن خالد ما في ذمة دائنه زيد بغير اذنه كان متبرعا بضمانه عنه، و أصبح بعد الضمان مدينا لعمرو بمال الضمان، و مدينا لزيد بدينه السابق، فإذا أدى مال الضمان لعمرو برئت ذمته من دين عمرو و بقيت ذمته مشغولة لزيد بدينه السابق.
المسألة 17:
يعتبر في الضمان أن يكون الدين الذي يراد ضمانه متميزا عند الضامن بحيث يصح منه ان يكون قاصدا لضمانه، و لذلك فلا يصح إذا كان الدين مبهما مرددا عنده، و مثال ذلك أن يكون لزيد دينان مختلفان في ذمة عمرو، فيضمن له خالد أحد هذين الدينين من غير تعيين، فلا يصح ذلك و ان كان المضمون له و المضمون عنه معينين متميزين، و مثال ذلك أيضا أن يكون لزيد دين في ذمة عمرو، و دين آخر في ذمة بكر، فيضمن خالد لزيد أحد الدينين و لا يعين ان ضمانه لأيهما.
و يشترط كذلك ان يكون الشخص المضمون له متميزا عند الضامن، بحيث يصح منه قصد الضمان لذلك الشخص فلا يصح إذا كان مبهما مرددا كما ذكرنا في الدين المضمون، و مثال ذلك أن يكون عمرو مدينا لزيد بمبلغ من المال، و مدينا لبكر بمبلغ آخر، فيضمن خالد عن عمرو