كعوض القرض، و كالثمن في بيع النسيئة، و المثمن في بيع السلف إذا كانا مما لا خيار فيه، و كالمهر المؤجل للزوجة بعد الدخول، أم كان ثبوته متزلزلا، كالثمن و المثمن في الذمة في البيع الخياري، فلا يصح ضمان الدين قبل أن يتحقق سبب ثبوته كعوض القرض قبل أن يقترض، و كالمهر المؤجل قبل أن يتزوج المرأة، و كالثمن أو المثمن قبل أن يتحقق البيع، و كنفقة المرأة قبل أن يتزوجها.
المسألة 14:
لا يكفي في صحة الضمان أن يتحقق المقتضي لثبوت الدين قبل أن يتم السبب له و تشتغل الذمة به بالفعل فلا يصح أن يضمن الضامن نفقة الزوجة قبل أن تشتغل بها ذمة الزوج و ان تحققت الزوجية بينهما، و لا يصح أن يضمن مال الجعالة قبل أن يأتي العامل المجعول له بالعمل، و لا يصح أن يضمن مال السبق و الرماية قبل أن يتحقق سبق السابق، و ان وجد المقتضي لاستحقاق المال، و هو العقد، و سيأتي التعرض لها في ما يأتي ان شاء اللّه تعالى.
المسألة 15:
اعتبر جماعة من الفقهاء (قدّس اللّٰه أنفسهم) في الضمان: ان لا يكون الضامن مدينا للمضمون عنه بمثل الدين الذي يريد أن يضمنه عنه، و جعلوا هذا هو الفارق بين الضمان و الحوالة، فكلاهما عندهم تعهد بما في ذمة المدين لدائنه، فإذا كان الضامن مدينا للشخص المضمون عنه بمثل الدين الذي يضمنه عنه كان حوالة، و إذا كان غير مدين له بذلك كان ضمانا.
و الأقوى عدم اعتبار ذلك، فيصح الضمان سواء كان الضامن مشغول الذمة بذلك أم كان بريئا، و فائدة الضمان هي نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإذا تم عقد الضمان و ثبتت شروطه انتقل الدين إلى ذمة الضامن و برئت ذمة المضمون عنه، و سيأتي بيان ذلك.
و الضمان و الحوالة عقدان متخالفان في مفهوميهما و في أحكامهما و آثارهما، و قد تقدم ان إنشاء العقد في الضمان يكون بالإيجاب من