التي أوصى اليه بها، و إذا مات الموصى و لم يرد الناظر وصيته، أو ردها في حياته و لم يبلغه الخبر حتى مات لزمه القيام بالنظارة كما هو الحكم في الوصية، سواء كان الناظر من القسم الأول أم من القسم الثاني الآنف ذكرهما، و لا وظيفة له غير ذلك الا أن يضيف الموصى إليه وظيفة أخرى تتعلق بوصيته.
المسألة 143:
لا تجب على الناظر ممانعة الوصي عن ان يخون وصيته أو يخالفها أو يفرط فيها، نعم يجب عليه تنبيهه على المخالفة و الاعتراض عليه إذا كان ذلك مما تقتضيه نظارته عرفا، فإذا خان الوصي بعد التنبيه و خالف الوصية لم يكن الناظر ضامنا و لا آثما.
و إذا لزمه التنبيه و لم ينبه و لم يعترض كان آثما و لا ضمان عليه، و كذلك إذا كان من القسم الثاني و لم يبد رأيه الذي يراه صحيحا كان آثما.
المسألة 144:
إذا جعل الموصى على وصيه ناظرا بأحد الوجهين المتقدم ذكرهما ثم مات الناظر وجب على الوصي الرجوع الى الحاكم الشرعي ليجعل عليه ناظرا أو ليقوم له بنفسه بالنظارة.
المسألة 145:
تقدم في المسألة الحادية و الأربعين انه يجوز للأب و الجد أبى الأب أن يجعل قيما على أولاده أو أولاد ولده القاصرين، و لا يصح للأب أن يجعل قيما على أولاده إذا كان الجد موجودا، و لا يصح للجد أن ينصب قيما على أولاد ولده مع وجود أبيهم، و لا يصح للأم أن تجعل قيما على أطفالها حيث لا ولاية لها عليهم.
المسألة 146:
يشترط في الشخص الذي يجعل قيما على القاصرين أن توجد فيه جميع الشرائط التي ذكرناها للوصي، و لا يعتبر فيه أن يكون عادلا بل يكفي فيه أن يكون أمينا موثوقا كما ذكرنا في المسألة المائة و الثالثة