responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 576

الوصية كلها أو تنفيذ بعضها الى غيره، و يجعله وكيلا مفوضا في التصرف و الإنجاز عنه، و خصوصا إذا كان الشخص الذي يوكل الأمر إليه أبصر منه بطرق التنفيذ و بموارد التطبيق و أدق في ملاحظة الأمور، و مراعاة المصلحة للموصي و ما هو الأصلح، و يكون عمل هذا الوكيل المفوض عملا للوصي الذي اعتمد عليه بالواسطة و قياما منه بالوصية التي وجب عليه إنجازها، و يجوز له ان يفوض ذلك الى شخص واحد كما يصح له أن يوكله إلى أشخاص متعددين، فوجد مثلا ان العمل في الوصية متعدد الجوانب و كل جانب منه يقتضي الإيكال إلى خبير يقوم بانجازه على الوجه الأتم أو الأقرب.

المسألة 138:

إذا أوصى الرجل الى أحد و عين له مصارف المال الموصى به، و الجهات أو الأشخاص التي يصرف المال فيها، و نسي الوصي المصارف المعينة للمال، فقد يتردد بين جهات غير محصورة، فلم يدر انه أوصى بصرف المال في الفقراء أو في السادات أو في اليتامى أو في طلاب العلم أو في مصالح المساجد و هكذا، و حكمه في هذه الصورة أن يصرف المال الموصى به في وجوه البر التي يحتمل أن الموصى قد عينها له في الوصية، و لا يكفي صرفه في الوجوه غير المحتملة من وجوه البر، و كذلك إذا تردد بين أشخاص غير محصورين، فينفق المال في وجوه البر على الأشخاص الذين يحتمل شمول الوصية لهم.

و قد يتردد الوصي بين جهات محصورة العدد أو بين أشخاص محصوري العدد، و لا يبعد أن يكون الحكم في ذلك هو الرجوع الى القرعة، فيصرف المال في الجهة التي تعينها القرعة من تلك الجهات، و على الشخص الذي تعينه القرعة من أولئك الأشخاص.

المسألة 139:

قد يوصي الإنسان الى أحد و يجعل على وصيه ناظرا يشترط على الوصي أن يكون ذلك الناظر مشرفا على عمله بالوصية و على تنفيذه لها، فإذا قبل الوصي الوصية و الشرط، أو علم بالوصية المشروطة و لم يردها حتى مات الموصى، أو ردها و لم يبلغه خبر الرد حتى مات،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست