responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 574

و قد يحتاج الوصي في تمييز مراتب الحاجة و استبانة ما هو الأصلح و الأجدى نفعا إلى الاستعانة بالآخرين ليقدم ما يجب تقديمه، و الإنسان إنما يكلف بمقدار ما يعلم و ما يستطيع، و لكن لا بد من النظر و بذل الجهد المستطاع.

و إذا دلت القرائن أو العرف العام بين الناس على إرادة شي‌ء معين من الوجوه كان العمل عليه.

المسألة 134:

قد يقول بعض الناس: وصيي فلان، و لا يوضح ما يعني من الوصية، أ هي وصية بتجهيزه بعد الموت أم بدفنه في موضع خاص يريده، أم بقضاء ديون للناس عليه، أم باستيفاء حقوق له على الآخرين، أم بإخراج ثلث له من تركته، و في أي وجه ينفق الثلث إذا أخرج، بأداء واجبات شرعية عليه أم بغير ذلك من الوجوه المحتملة، و لا تدل القرائن الخاصة و لا العامة على تعيين شي‌ء فتكون الوصية لغوا لا أثر لها.

و قد يستعمل هذا النوع من الوصايا عند بعض القبائل، و يكون المتعارف بين تلك القبائل انها وصية تامة، فالوصي الذي عينه الشخص الموصى يقوم بتقسيم تركته على ورثته على الوجه المطلوب، و يخرج منها ثلثه، و يبقى الثلث بيد الوصي، و يقوم الوصي قبل ذلك برد أمانات الناس و ودائعهم إليهم، و استرجاع أمانات الموصى و ودائعه التي له عند الناس، و يقوم أيضا بوفاء ما على الميت من الديون إذا كانت عليه ديون، أو يوقع التراضي ما بين الديان و الورثة على بعض الوجوه، و يستوفي ما له على الناس من حقوق إذا كانت له عليهم حقوق، و يقوم مع الورثة بنقل جنازته الى بعض المشاهد بما يفي بذلك من الثلث، و يقوم بفاتحته و توفية شؤونها من الثلث أيضا، و مما يتبرع به المتبرعون لذلك، و ينفق الباقي من الثلث في وجوه الخير، و رد المظالم بالرجوع الى أهل المعرفة بذلك أو الرجوع الى الحاكم الشرعي، فإذا دل التعارف العام على قصد ذلك في الوصية، صحت و وجب إنفاذها فيه.

و يشكل الأمر في ثبوت ولاية هذا الوصي على القاصرين من أولاد الموصى، فلا بد من الاحتياط بأن يستأذن في تصرفه في أموالهم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست