responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 573

قبل أن ينفذا جميع الوصية، وجب أن ينصب الحاكم الشرعي من قبله أحدا على التنفيذ بعدهما و يجزي على الأقوى أن ينصب وصيا واحدا يقدر على تنفيذها، و الأحوط استحبابا أن ينصب وصيين.

المسألة 132:

قد يعين الموصى لوصيه منهجا خاصا في وصيته يريد منه تطبيقه و السير على وفقه، فيعين له أعمالا معينة يريد منه القيام بها، و يحدد مقادير خاصة من الأموال يريد منه إنفاقها أو تمليكها، و يذكر له وجوها مخصوصة أو كيفيات محدودة يطلب منه اتباعها في التنفيذ، فيجب على الوصي اتباع ما حدد له و عين، و لا يحق له أن يتجاوز شيئا من ذلك، فإذا تجاوزه كان ذلك خيانة توجب الإثم، و توجب عدم صحة التصرف كما توجب الضمان.

المسألة 133:

إذا أوصى الرجل الى أحد و أطلق الأمر في الوصية، فلم يعين له عملا من الأعمال و لا وجها من الوجوه، و لا كيفية من الكيفيات، بل قال له مثلا: أنت وصيي على ان تخرج ثلثي من تركتي و تضعه في مواضعه، كان على الوصي ان يعمل في الوصية بما يراه من من وجوه المصلحة التي تعود الى الميت الموصى، و إذا دار الأمر بين وجوه من المصلحة وجب عليه أن يقدم ما هو الأصلح منها للموصي، و لذلك فلا بد للوصي من النظر في الوجوه الممكنة منها و بذل الجهد في معرفة ما هو صالح و ما هو أصلح، و ما هو أكثر صلاحا و أكبر جدوى منه، و ما يحتاج اليه الميت الموصى و ما هو أحوج اليه، و ما هو أشد حاجة إليه من ذلك.

و لا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف أحوال الموتى، و اختلاف حاجاتهم الى بعض الأعمال دون بعض، فمن الناس من يحتاج الى الاحتياط عنه بأداء حقوق مالية، أو تكون حاجته إليها أشد لكثرة تقصيره فيها، و من الناس من يفتقر الى الاحتياط عنه بأداء عبادات أخرى من صلاة و صوم و غيرهما، أو يكون افتقاره إليه أكثر لكثرة تقصيره فيها، الى غير ذلك مما تكون عليه أحوال الناس المختلفة في التقصير في الواجبات و عدم التقصير.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست