responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 572

عن الوصية بذلك فعلى الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا غيره.

المسألة 128:

إذا ثبتت خيانة الوصي، فعلى الحاكم الشرعي أن يضم اليه وصيا أمينا يمنعه عن الخيانة، فان لم يمكن ذلك، فالظاهر أن الوصي ينعزل بذلك عن الوصية من غير حاجة الى عزل، فيجب على الحاكم الشرعي ان ينصب وصيا غيره.

المسألة 129:

ليس للوصي أن ينصب من بعده وصيا على تنفيذ ما أوصى به اليه، الا إذا جعل الموصى الأول له الحق في أن يوصي الى غيره، فإذا مات الوصي و قد بقي من الوصية شي‌ء لم ينجزه، أو مات قبل أن ينجز شيئا من الوصية كان على الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا لذلك.

و كذلك الحكم في كل مورد تبقى فيه الوصية بعد موت الوصي من غير تنفيذ، كما إذا مات الوصي قبل الموصى و لم يعلم الموصى بذلك الى أن مات، و كما إذا مات الوصي و علم الموصى بموته و لم يعدل عن أصل وصيته و لم يوص الى شخص آخر فينصب الحاكم الشرعي في هذه الموارد وصيا لتنفيذ الوصية.

المسألة 130:

الوصي أمين على ما بيده من الأموال و الأعيان التي تتعلق بها وصيته، فلا يضمن ما يتلف أو ينقص أو يعيب منها في يده، إلا إذا تعدى في تصرفه أو فرط، و يحصل ذلك بأن يخالف الوصية فيكون به ضامنا، و إذا تعدى أو فرط أو خان كان ضامنا لمورد التعدي و التفريط و الخيانة إذا حدث فيه تلف أو نقص أو عيب، و ان كان حدوثه بغير اختياره، و الظاهر انه لا ضمان عليه في الموارد الأخرى التي لم يقع منه فيها تعد و لا تفريط و لا خيانة، فلا يضمن ما يتلف أو يعيب فيها.

المسألة 131:

إذا أوصى الرجل الى وصيين على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال كما ذكرنا في المسألة المائة و الثالثة و العشرين، ثم مات الوصيان معا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست