يجوز للرجل أن يوصي الى أحد يتولى تنفيذ وصيته ما دام ولده فلان صغيرا، فإذا بلغ ولده الحلم و رشد كان الولد هو الوصي، و سقطت وصاية الأول، و يجوز له أن يجعل من بعده وصيين أو عدة أوصياء مترتبين، فيقول: جعلت وصيي من بعدي على ثلثي و تنفيذ وصاياي أخي سعدا، فإذا مات سعد، أو عرض له ما يوجب سقوط وصايته فوصيي من بعده أخي سليم، و إذا عرض له بعض ذلك فوصيي ابن أخي علي، فيكون أوصياؤه مترتبين كما ذكر، و إذا اتفق ان مات الوصي الثاني قبل الأول ثم مات الأول فالوصي من بعده هو الثالث.
المسألة 125:
يجوز للموصي أن يقسم وصيته أقساما يميز بعضها عن بعض، و يعين لكل قسم منها وصيا خاصا يتولى تنفيذه، و لا يشترك بعض الأوصياء مع بعض في أعمالهم، فوصيه على تنفيذ وصاياه التمليكية ولده زيد، و وصيه على الإنفاق في وجوه الخير و البر ولده سعد، و وصيه على شؤون القاصرين من أولاده و تولي معاملاتهم و أموالهم ولده سليم، أو يقسم ثلثه قسمين أو أكثر و يجعل على كل قسم وصيا يتولى تنفيذ الوصية فيه.
المسألة 126:
إذا اشترط الموصى في وصيته الى الرجل أن يواظب على عمل من الأعمال المحبوبة، أو يتصف بصفة من الصفات لزم ذلك، فإذا هو ترك ذلك العمل أو ذهبت منه تلك الصفة بطلت الوصية، و مثال ذلك: ان يشترط في وصيته ان يكون الوصي عدلا أو أن يواظب على الصلاة في أول وقتها، فإذا ذهبت منه العدالة أو انصرف عن الصلاة في أول الوقت كان الوصية إليه باطلة، و رجع الى الحاكم الشرعي في تنفيذ الوصية.
المسألة 127:
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لمرض أو كبر سن أو غيرهما من الأعذار، ضم الحاكم الشرعي اليه شخصا يساعده على تنفيذها، و إذا بلغ به الأمر حتى عجز عن الوصية عجزا تاما لا يرجى زواله، انعزل