فيجبره على الانضمام الى صاحبه، و إذا امتنع الطرفان نظر الحاكم في السبب المانع لهما من الاجتماع فإذا لم يجد لهما مانعا من أن ينضما أجبرهما معا على الانضمام، و إذا وجد أن لأحدهما المعين مانعا دون الآخر أجبر الشخص الذي لا مانع له فيضمه الى صاحبه، و إذا وجد أن لكل منهما مانعا، انضم الحاكم نفسه الى أحد الطرفين، فينفذ تصرفه، و تسقط وصية الآخر.
المسألة 122:
إذا أوصى الرجل الى شخصين و نص على انهما وصيان على نحو الاستقلال، أو دلت على ذلك بعض القرائن الحافة كما ذكرنا، فإذا سبق أحدهما في شيء كان تصرفه فيه هو النافذ، و لا يبقى بعده مجال لتصرف الثاني في ذلك الأمر، و إذا تقارنا في التصرف و كان تصرف أحدهما ينافي تصرف الآخر كانا باطلين. و مثال ذلك: أن يوصي الموصى ببيع داره و إنفاق ثمنها في بعض الوجوه فيبيعها أحدهما على رجل و يبيعها الثاني على آخر في وقت واحد، فيبطل البيعان، و يجوز لهما ان يقتسما الأعمال الموصى بها بينهما، فيختص كل واحد منهما بشيء منها، و يجوز لهما أن يقتسما الثلث، فيختص كل واحد منهما بالتصرف في حصته من الثلث.
و إذا مات أحد الوصيين في هذه الصورة، أو عرض له ما يوجب سقوط الوصاية إليه، انفرد الآخر بالوصاية و قام بتنفيذها جميعا.
المسألة 123:
إذا أوصى الرجل الى اثنين و نص في وصيته إليهما على انهما وصيان على وجه الانضمام، أو أطلق الوصية إليهما و لم يصرح باستقلال أو انضمام، لم يجز لأحدهما الاستقلال عن صاحبه كما ذكرنا في المسألة المائة و العشرين، و إذا مات أحد الوصيين أو عرض له ما يوجب سقوطه عن الوصاية، لم يجز للباقي أن يستقل بالوصاية بل يضم الحاكم الشرعي اليه شخصا آخر يشترك معه في التصرف و التنفيذ، إلا إذا نص الموصى على غير ذلك فقال مثلا: هما وصيان بعدي على نحو الانضمام ما داما حيين، و إذا مات أحدهما استقل الآخر بالوصية.