يجوز للإنسان أن يوصي الى وارثه، و يجوز له أن يوصي إلى امرأة إذا اجتمعت فيها شرائط الوصية و ان كان مكروها، و يجوز له أن يوصي الى أعمى.
المسألة 118:
الأحوط لزوما أن لا يرد الولد وصية أبيه اليه، و إذا كان في رد وصيته عقوق للأب لم يجز للولد ذلك، و كذلك إذا أمره الأب بقبول الوصية وجب عليه قبولها و لم يجز له الرد، و للأم في ذلك حكم الأب.
المسألة 119:
إذا رد الولد وصية أبيه أو وصية أمه في حياتهما و أبلغهما رده حتى ماتا، لم تثبت وصايته و لم يجب عليه العمل بها و ان كان آثما و عاقا برده للوصية.
المسألة 120:
يجوز للإنسان أن يعين له شخصين أو أكثر لتنفيذ وصاياه، و إذا جعلهما كذلك فقد يصرح في وصيته أن كل واحد منهما وصي مستقل عن صاحبه، له ان ينفرد عنه بالتصرف و التنفيذ حسب ما يراه، فإذا صرح في وصيته بذلك، صح لكل واحد منهما أن يستقل بالتنفيذ عن الآخر، و إذا تصرف فليس لصاحبه أن يعترض على فعله أو ينقض شيئا مما أبرمه إلا إذا كان مخالفا لوصية الموصى، و مثله ما إذا دلت قرينة أو امارة على استقلال كل منهما في وصيته. و إذا لم يصرح الموصى في وصيته، و لم تدل القرائن على شيء من ذلك لم يجز لأحدهما أن يستقل بالتصرف عن الآخر في شيء من الوصايا، و ليس لهما أن يقتسما الوصايا، أو يقتسما الثلث بينهما، فيختص كل واحد منهما بقسم من الوصايا أو بقسم من الثلث، بل يشتركان في تنفيذ الوصايا معا و يتآزران على ذلك.
المسألة 121:
إذا تشاح الوصيان فلم يجتمعا في تنفيذ الوصايا، تدخل الحاكم الشرعي في أمرهما، فأجبر الممتنع إذا كان الممتنع أحدهما بعينه،