responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 56

العبد كسائر شؤونه داخلة في هذه الكبرى، فهو لا يقدر على أن يشغل ذمته بضمان أو غيره الا إذا حكم الشارع بذلك كما إذا أتلف مال غيره، أو أذن له مولاه بأن يشغل ذمته لأحد بدين أو بضمان.

المسألة 11:

إذا أذن السيد لمملوكه صح للعبد أن يضمن ما في ذمة غيره، سواء كان الاذن خاصا أم عاما، و يتبع في ضمانه ما حدد له السيد في اذنه، كما إذا عين له أن يكون الضمان في ذمة السيد أو في ذمة العبد أو في كسبه، و إذا كان الاذن مطلقا و لم يعين شيئا، فالظاهر من الإطلاق أن الضمان يكون في ذمة العبد و نتيجة ذلك تختلف باختلاف شأن العبد مع سيده، فقد يكون السيد قد قيد ارادة العبد و تصرفه في أموره و أفعاله بإرادة السيد بحيث يكون متسلطا على شؤون العبد و أعماله و تكون جميع أفعاله و تصرفاته و كسبه و ماله تحت رعاية المالك و اختياره، فيكون ذلك قرينة على ان السيد يتعهد بما في ذمة العبد و ما يضمنه باذنه، فعلى السيد أن يؤدي ضمان العبد من أي أمواله شاء، من كسب العبد أو من غيره.

و قد يكون السيد قد أطلق إرادة العبد في تصرفه، و اذن له في ان يفعل ما يشاء كالأحرار، و على هذا فيكون الوفاء بالضمان في عهدة العبد يؤديه من كسبه أو من أمواله الأخرى.

المسألة 12:

يشترط في عقد الضمان أن يكون منجزا على الأحوط لزوما، فلا يصح إذا كان معلقا على شي‌ء سواء كان التعليق للضمان نفسه، و مثال ذلك أن يقول الموجب للمضمون له: ضمنت لك ما في ذمة زيد من الدين إذا أذن لي أبي بالضمان عنه، أم كان التعليق لوجوب الوفاء، و مثال ذلك أن يقول للمضمون له: ضمنت لك ما في ما في ذمة زيد و أؤدي الدين عنه إذا هو لم يؤد الدين عن نفسه إلى مدة شهر.

المسألة 13:

يشترط في الضمان على الأحوط لزوما أن يكون الدين الذي يراد ضمانه ثابتا بالفعل في ذمة الشخص المدين، سواء كان ثبوته مستقرا،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست