responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 568

المسألة 113:

لا يشترط في الوصي أن يكون عادلا، و يكفي في صحة الوصية اليه أن يكون أمينا موثوقا و ان كانت وصايته على أداء حقوق اللّه أو حقوق الناس أو جعلت له الولاية على قاصرين أو يتامى، أو جعل له التصرف في أموالهم، و معاملاتهم، و أولى من ذلك بكفاية الأمانة و الوثوق ما إذا كانت الوصية إليه تتعلق بإنفاق الثلث في الخير و الأمور المقربة مما يعود نفعه الى الموصى نفسه لا الى غيره.

المسألة 114:

إذا أوصى المسلم الى مسلم، فارتد الوصي عن الإسلام بطلت الوصية إليه، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، و إذا تاب و رجع الى الإسلام أشكل الحكم بعود وصيته اليه، الا بوصية جديدة إذا كان الموصى لا يزال حيا، أو يكون الموصى قد نص في وصيته الأولى على عوده إلى الوصية إذا هو ارتد ثم عاد إلى الإسلام.

المسألة 115:

إذا أوصى الرجل إلى وصي عادل، ففسق الوصي، فإن كان الموصى قد قيد وصيته اليه بوجود العدالة فيه، أو علم من القرائن الحافة ان ذلك هو المقصود من الوصية اليه، أو كانت القرائن ظاهرة في الدلالة على ذلك ظهورا يعتمد عليه أهل المحاورة، كانت الوصية إليه باطلة في جميع هذه الفروض، و ان لم يعلم تقييد الوصية بوجود العدالة، و لم يثبت ذلك بوجه معتبر لم تبطل الوصية بعروض الفسق، و كذلك الحكم إذا أوصى الى موثوق، فذهبت وثاقته فيجري فيه التفصيل المذكور.

المسألة 116:

لا يتعين على الموصى اليه أن يقبل الوصية، فإذا أوصى اليه الموصى جاز له أن يرد وصيته بشرط أن يكون الموصى لا يزال حيا، و بشرط أن يبلغه الرد و هو حي، فإذا ردها كذلك لم تلزمه الوصاية و لم يجب عليه القيام بها، و قد ذكرنا هذا الحكم و بينا فروضه في المسألة الرابعة عشرة و الخامسة عشرة فليرجع إليهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست