الوصية إليه إذا كان مجنونا، سواء كان جنونه مطبقا أم كان أدوارا.
المسألة 110:
المراد من اشتراط العقل في الوصي: أن يكون عاقلا في الحال الذي يكون فيه موضعا لحكم الشارع بتحقق الوصاية اليه و اتصافه بها، و هو ما بعد الوصية و وفاة الموصى، فلا يحكم الشارع بوصايته إذا كان مجنونا في هذا الحال، مطبقا أو أدواريا، و تثبت له الوصاية إذا كان عاقلا في هذا الحال، و ان كان مجنونا حين إنشاء الوصية، فإذا أنشأ الموصى وصيته الى الرجل المجنون و هو لا يعلم بجنونه، ثم عافاه اللّه و أفاق من جنونه في حال موت الموصى كفى ذلك في وجود الشرط و صحت الوصية اليه، و كذلك إذا أنشأ الموصى وصيته اليه ان هو أفاق من عارضه و عوفي من جنونه، ثم اتفق له ذلك حال موت الموصى فتصح الوصاية لوجود الشرط.
و كذلك الحكم في شرط البلوغ المتقدم ذكره، و في بقية الشروط الآتي بيانها، فالمعتبر ان تتحقق في ما بعد الوصية و وفاة الموصى.
المسألة 111:
إذا مات الموصى بعد الوصية و كان الوصي عاقلا في ذلك الحال ثبتت الوصية إليه كما بيناه، فإذا عرض له الجنون بعد ذلك بطلت وصايته، و إذا ارتفع العارض عنه و أفاق من جنونه أشكل الحكم بعودة الوصية اليه و إذا كان الموصى قد صرح في وصيته بعودة الوصاية إليه إذا هو أفاق بعد الجنون عمل بحسب وصيته.
المسألة 112:
الشرط الثالث مما يعتبر في الوصي: أن يكون مسلما على الأحوط إذا كان الموصى مسلما، فلا تصح الوصاية من المسلم الى كافر على الأحوط كما قلنا، و ان كان ذميا أو مرتدا مليا، أو كان قريبا في النسب، أو كان معروفا بالصدق و الأمانة في معاملاته، و إذا أوصى الكافر الى كافر، ثم أسلم الموصى بطلت وصيته الى الكافر إلا إذ أسلم الوصي قبل أن يموت الموصى.