responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 566

صورتان: إحداهما: أن يشترط الموصى أن لا يقوم الكامل بتنفيذ شي‌ء من الوصايا حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ الصبي و رشد قام مع الوصي الكامل بتنفيذ الوصايا منضمين، الصورة الثانية: أن يقصد الموصى أن يتصرف الكامل قبل بلوغ الصبي تصرفا مستقلا، فإذا بلغ الصبي و رشد قاما بالتصرف و التنفيذ منضمين، و الظاهر الصحة في كلتا الصورتين.

المسألة 106:

إذا قصد الموصى الصورة الأولى فمنع الكامل من التصرف قبل أن يبلغ الصبي، و اتفق وجود تصرفات لا يمكن تأخيرها إلى حين بلوغ الصبي كوفاء الديون و إيصال بعض الحقوق و الودائع، رجع فيها الى الحاكم الشرعي.

المسألة 107:

إذا تصرف الكامل في الصورة الثانية فنفذ بعض الوصايا قبل بلوغ الصبي، ثم بلغ الصبي فليس له أن يرد ما نفذه الكامل من الوصايا، إلا إذا أجرى الكامل شيئا يخالف فيه وصية الموصى، فيجوز له رده الى الوصية.

المسألة 108:

إذا مات الوصي الصغير قبل أن يبلغ مبلغ الحلم استمر الكامل بوصايته و جاز له الانفراد بتنفيذ الوصايا للموصي، و كذلك إذا بلغ الصبي و هو فاسد العقل فيستمر الكامل وحده بالوصاية و التنفيذ، و الأحوط استحبابا ان يرجع الى الحاكم الشرعي فيضم اليه وصيا آخر في الصورتين.

و إذا بلغ الوصي الصغير الحلم و رشد، ثم مات بعد ذلك أشكل الحكم باستمرار الكامل على وصايته وحده فلا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط سواء باشر بتنفيذ بعض الوصايا مع الصغير بعد بلوغه أم لم يباشر، فيضم الحاكم الشرعي اليه شخصا آخر.

المسألة 109:

الشرط الثاني مما يعتبر في الوصي أن يكون عاقلا، فلا تصح‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست