علي بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا و أعطوا فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا فقلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد ان يقتلك فقال تريدين ان لا أكون من الذين قال اللّه عز و جل الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، نعم يا سالمة ان اللّه تبارك و تعالى خلق الجنة و طيبها و طيب ريحها و ان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم.
الفصل الرابع في الوصي
المسألة 103:
يصح للإنسان أن يعين أحدا لتنفيذ وصاياه التمليكية أو العهدية من بعده و يجعل له الولاية على ذلك. و يختار لذلك من يشاء من ورثته أو من غيرهم من الأقارب و الأباعد عنه، و يسمى الشخص الذي يعينه:
الوصي، و الموصى اليه، و يشترط في صحة الوصاية أن تجتمع في الوصي عدة أمور.
المسألة 104:
الشرط الأول: أن يكون الوصي بالغا على الأحوط لزوما، إذا لم يكن اعتبار ذلك فيه هو الأقوى فيشكل الحكم بصحة الوصاية إليه إذا كان صبيا لم يبلغ الحلم، و كان المقصود من الوصية اليه أن يقوم بتنفيذ الوصايا في حال صباه قبل بلوغه على وجه الانفراد و الاستقلال، بل لا تصح في هذه الصورة على الأحوط كما ذكرنا.
و كذلك يشكل الحكم بالصحة إذا أوصى الى الصبي، و كان المقصود أن يقوم بتنفيذ الوصايا في حال صباه باذن وليه الشرعي له في التنفيذ، و الأحوط الترك، و إذا أوصى اليه و كان المقصود أن يقوم بتنفيذ الوصايا بعد بلوغه و رشده، فالأقوى الصحة، و خصوصا إذا بلغ الحلم و الرشد قبل موت الموصى أو مقارنا معه.
المسألة 105:
تصح الوصية إلى الصبي مع انضمامه الى الكامل، و لهذا الفرض