وصيته كل من يعرف بنسبه و من يتصل به عرفا، سواء تقرب إليه بالأب أم بالأم، و شملت الوارث منهم و غير الوارث، و الذكور و الإناث و الأغنياء و الفقراء و الكبار و الصغار، الا أن تقوم قرينة أو عرف على خلاف ذلك، فيدل على الانصراف عن بعضهم و عدم الشمول له، و لا تشمل الوصية من يتصل به بالمصاهرة.
المسألة 100:
إذا أوصى الإنسان بالمال لجماعة محصورة العدد، و كانوا ذكورا، أو كانوا إناثا، أو كانوا ذكورا و إناثا شملتهم الوصية جميعا، و يقسم المال الموصى به بينهم على السواء، فالأنثى بقدر الذكر و الصغير بقدر الكبير، الا أن يصرح الموصى بتفضيل بعضهم على بعض في الحصة، أو بخروج بعض أفرادهم من الوصية، أو تدل القرائن الظاهرة الدلالة على شيء من ذلك، فيكون ذلك هو المتبع، و كذلك الحكم إذا أوصى بالمال لأبنائه و بناته، أو لإخوانه و أخواته، أو لأعمامه و عماته، أو لأخواله و خالاته أو لأعمامه و أخواله، فيكون الذكر و الأنثى منهم، و الصغير و الكبير، و العم و الخال، و العم و الخالة، و الخال و العمة، سواء في مقادير حصصهم من المال، إلا إذا نص على التفضيل.
المسألة 101:
إذا أوصى الرجل لجماعة غير محصورة العدد، فقال: ثلثي من التركة لطلاب العلم في النجف مثلا، أو للسادة من أهل البلد، و كانوا غير محصورين في عددهم، فالظاهر من الوصية ان المراد صرف المال في الجماعة الموصى لها، فلا يجب البسط على الأفراد و لا التسوية بين من يعطيه منهم في المقدار، فيكفي دفع المال الموصى به إليهم كيف اتفق.
المسألة 102:
يستحب و يتأكد الاستحباب ان يوصي الرجل بشيء من ماله لأرحامه و أقربائه الذين لا يصلهم ميراثه، ففي الحديث عن جعفر ابن محمد عن أبيه (ع): من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته، و في خبر سالمة مولاة أبي عبد اللّه (ع) كنت عند أبي عبد اللّه (ع) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن