responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 563

يملكه شخص آخر غير الموصى و ان أجاز سيده أن يوصى له، و إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة و تحرر منه بعضه صحت الوصية له بمقدار ما فيه من الحرية، فإذا تحرر منه نصفه صح نصف الوصية له، و إذا تحرر ثلثه أو ربعه صح من الوصية له بذلك المقدار، و أما مملوك الموصى نفسه، فالظاهر صحة الوصية له، و في المسألة أحكام و فروض لا نتعرض لذكرها لعدم الفائدة بها في هذه العصور.

المسألة 97:

لا يمنع من صحة الوصية للشخص أن يكون وارثا للموصي، فيصح للإنسان أن يوصي وصية تمليكية لأبيه أو أمه أو ولده أو غيرهم من ورثته، سواء كان الشخص الموصى له صغيرا أم كبيرا و غنيا أم فقيرا، و سواء كان نصيبه في الميراث قليلا أم كثيرا، فتصح الوصية له في جميع الصور و ان انحصر الميراث به.

و يجوز أن يخصص الرجل بعض أولاده بالوصية له دون غيره إذا كانت للموصى له مزية تفضله عليهم من علم أو تقوى أو غيرهما من موجبات التفضيل، و ينبغي الترك في ما سوى ذلك.

و إذا كانت الوصية للبعض دون غيره توجب اثارة الحقد و الضغينة بين الأخوة فالأحوط لزوما اجتنابها.

المسألة 98:

إذا أوصى الرجل بشي‌ء من ماله لجهة معدومة في حال الوصية، و لكنها متوقعة الوجود في الزمان الآتي، فإن كانت وصيته عهدية، كما إذا قال لوصيه: ادفع مائة دينار في كل عام من مالي للمسجد الذي ينشئه فلان في البلد بعد مدة، لتصرف في مصالح المسجد بعد وجوده، فتصح الوصية و يجب العمل بها إذا وجد المسجد المعين، و إذا كانت الوصية تمليكية، فقال: خصصت للمسجد الذي سيقيمه فلان في القرية من مالي مبلغ كذا، أو عينت له داري أو دكاني المعين، أشكل الحكم بالصحة.

المسألة 99:

إذا أوصى الإنسان بشي‌ء من ماله لقرابته، أو لذوي قرباه، شملت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست