يشترط أن يكون موجودا حين موت الموصى، فيكفي في صحة الوصية له أن يكون موجودا حال الوصية، و قد تقدم في المسألة الثانية و العشرين ان الموصى له إذا مات في حياة الموصى انتقلت الوصية إلى وارثه.
المسألة 93:
لا تصح الوصية للمعدوم الذي يحتمل أن يوجد بعد الوصية، و مثال ذلك أن يوصي الرجل للحمل الذي تحمل به فلانة في المستقبل، أو يوصي لمن يوجد له بعد هذا من أولاد، أو لمن يوجد لفلان في المستقبل من أبناء.
و تصح الوصية للحمل في بطن أمه إذا كانت حاملا به في حال الوصية و ان لم تلجه الروح بعد، و يشترط في استقرار الوصية له أن تلده أمه حيا، فإذا مات في بطنها بعد الوصية أو ولدته ميتا كانت الوصية باطلة، و إذا انفصل عنها حيا صحت الوصية و إذا مات بعد انفصاله عنها انتقل المال الموصى به الى ورثته.
المسألة 94:
يصح للإنسان أن يوصي للمعدوم إذا كانت الوصية عهدية، و مثال ذلك ان يعهد الرجل الى وصيه فيقول مثلا: إذا ولد لي من فلانة ولد أو أولاد فادفع لها في كل عام مائة دينار لتنفقها في تربيتهم، أو يقول:
ادفعوا لأولاد أخي الذين يولدون له بعد وصيتي أو بعد موتي مبلغ كذا، أو اصرفوا عليهم بدل الإجارة من داري المعينة، فتصح وصيته لهم إذا وجدوا، و ان كانوا غير موجودين حين الوصية أو حين موت الموصى.
المسألة 95:
لا يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى له مسلما، فتصح الوصية للذمي و للمرتد الملي إذا كان الشيء الذي يوصى به لهما مما يصح تمليكه للكافر، و لا تصح الوصية للكافر الحربي و لا للمرتد الفطري على الأحوط لزوما فيهما.
المسألة 96:
يشترط في الموصى له الحرية في الجملة، فلا تصح الوصية لمملوك