responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 561

بشي‌ء آخر و تردد الأمر فيه بين الأقل و الأكثر، فيبني على الأقل، و إذا أوصى له بدار أو بدكان ثم تردد في ان الموصى به أي الدارين، أو أي الدكانين، أو أي النخلتين مثلا، رجع في تعيين الموصى به الى القرعة، فيدفع الى الموصى له العين التي تقع عليها القرعة.

المسألة 90:

إذا قصر ثلث الميت عن تنفيذ وصاياه كلها و لم يرض الورثة بإخراج الزائد من الأصل، قدمت الوصية السابقة على اللاحقة في التنفيذ إذا كانت مترتبة و قد ذكرنا ذلك في عدة من المسائل، فإذا شك في السابقة و اللاحقة من الوصيتين رجع الى القرعة في تعيينها، فتقدم الوصية التي عينتها القرعة منهما.

المسألة 91:

إذا أعطى الإنسان غيره مبلغا من المال، و أوصى اليه أن يصرفه عنه بعد موته في وجوه البر، أو في صلة الرحم مثلا، فان علم الوصي و لو على الإجمال ان المال المدفوع اليه لا يزيد على ثلث تركته الموجودة عند وارثه، و قبل منه وصيته، وجب عليه العمل بها و ان لم يعلم الورثة بذلك، و إذا لم يعلم الوصي بنسبة المال المدفوع إليه إلى التركة هل يبلغ مقدار الثلث منها أو يزيد عليه أشكل الحكم بوجوب العمل بها إلا إذا علم الورثة به و أجازوا.

الفصل الثالث في الموصى له

المسألة 92:

يشترط في صحة الوصية إذا كانت تمليكية أن يكون الشخص الموصى له موجودا بالفعل حين الوصية فلا تصح الوصية لمن كان ميتا حين الوصية، سواء كان الموصى عالما بموته أم جاهلا به، فإذا أوصى لأحد يتوهم أو يظن انه لا يزال موجودا، فظهر بعد ذلك انه كان ميتا في وقت الوصية، كانت الوصية باطلة، بل و ان قطع بوجوده فأوصى له بالمال، و استبان بعد ذلك انه ميت حال الوصية، فالوصية باطلة، و لا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست