responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 560

في المسألة الخامسة و الخمسين، فتكون العين المخصوصة ملكا للموصى له في الصورة الثانية، و تبقى في ملك الميت في الصورة الأولى.

و لا ريب في استقرار ملكهما للعين إذا كانت أموال التركة كلها حاضرة، بحيث يكون الثلثان الآخران منها بأيدي الورثة بالفعل، فالعين المخصوصة ملك مستقر للموصى له في الصورة الأولى يصح له التصرف فيها و يملك نماءها إذا نمت، و يختص هو بتلفها منه إذا تلفت، و هي كذلك ملك مستقر للميت في الصورة الثانية بيد وصيه يتصرف فيها كما خوله الموصى، و يصرفها في الجهات التي عينها من وجوه القربات و يتبع ذلك نماؤها و تلفها.

و إذا كان بعض الأموال من التركة غائبا ليس في أيدي الورثة، أشكل الحكم باستقرار ملك الموصى له أو ملك الميت لجميع العين ما دام ذلك المال غائبا و يحتمل تلفه قبل أن يقبضه الوراث.

نعم لا ينبغي الريب في استقرار الملك للعين بمقدار نصف ما بأيدي الورثة بالفعل من أموال التركة، فيصح للموصى له أن يتصرف في ذلك المقدار من العين، المجعولة له و كذلك في ثلث بقية العين فيصح له التصرف فيه. و يجوز ذلك للوصي في الصورة الثانية، و يبقى ملك الموصى له و ملك الميت في بقية العين و هو مقدار ثلث المال الغائب من التركة مراعى بحصوله للورثة و عدم تلفه عليهم، و هذا على ما يراه المشهور، و المسألة شديدة الإشكال فلا يترك فيها الاحتياط.

المسألة 88:

إذا أوصى الرجل لأحد بعين مخصوصة من تركته، ثم أوصى بتلك العين لشخص آخر بطلت الوصية الأولى و وجب العمل بالثانية و قد ذكرنا هذا في المسألة السادسة و السبعين، فإذا جهل الموصى له السابق من اللاحق و تردد الأمر بينهما رجع في التعيين إلى القرعة و عمل عليها.

المسألة 89:

إذا أوصى الرجل لأحد بمبلغ من المال و تردد الأمر في مقدار المبلغ الموصى به بين الأقل و الأكثر: أ هو مائة دينار مثلا أو مائة و خمسون، بني على الأقل، و كذلك إذا أوصى له بأرض أو بعدد من النخيل أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست