إذا أوصى الموصى لأحد وصية تمليكية بثلث تركته على وجه الإشاعة أو بربعها، صحت الوصية كما تقدم، فإذا مات الموصى ملك الشخص الموصى له الحصة الموصى بها ملكا مستقرا، و أصبح شريكا مع الورثة في التركة بمقدار الثلث أو الربع المجعول له، فيكون له من كل عين من أعيان التركة و من كل شيء من اشيائها ثلثه أو ربعه على وجه الإشاعة، فإذا نمت التركة أو أنتجت نماءا متصلا أو منفصلا كان النماء الحاصل مشتركا بين الموصى له و الورثة بتلك النسبة، و إذا تلف من التركة شيء أو جزء كان التلف منهم جميعا بتلك النسبة أيضا، و تبقى الشركة بينه و بين الورثة حتى تحصل القسمة المميزة لماله عن مالهم، و كذلك الحكم إذا أوصى الموصى للرجل بكسر مشاع غير ذلك كالخمس أو السدس أو العشر من التركة، فيحصل الملك بموت الموصى و تقع الشركة بينه و بين الورثة بنسبة ذلك الكسر.
و يجري هذا الحكم في الوصية العهدية أيضا، فإذا أوصى بأن يدفع ثلث تركته أو ربعها أو خمسها للفقراء أو السادة أو اليتامى، وقعت الشركة بين الورثة و العنوان الذي أوصى بتمليكه بالنسبة التي حددها في وصيته، و إذا أوصى بصرف ثلث تركته أو ربعها في مصلحته الخاصة من طاعات و قربات كانت الحصة الموصى بها باقية على ملك الميت فيكون شريكا للورثة بتلك النسبة من التركة و يكون له من نمائها إذا نمت و يدخل عليه من التلف إذا تلفت بتلك النسبة أيضا.
المسألة 87:
ذكرنا في المسألة السادسة و الستين انه يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة من التركة، فإذا عينه كذلك اختصت العين بالموصي، و لم يجز للورثة تبديله، و هذا الحكم عام يشمل ما إذا كانت وصيته بالثلث ليصرف في الخيرات و القربات، فيكون الثلث لمصلحة الموصى نفسه، و تكون العين التي عين الثلث فيها باقية على ملك الميت نفسه، و يشمل ما إذا كانت الوصية تمليكية، فيملك العين المخصوصة لشخص من الأشخاص أو يخصصها لجهة من الجهات، و قد ذكرنا هذا