responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 55

و يشترط فيه زائدا على ذلك أن يكون غير محجور عليه لفلس، و لا يعتبر هذا الشرط في الضامن، فيصح للمفلس أن يضمن ما في ذمة غيره من الدين، و لكن المضمون له لا يشارك غرماء المفلس الضامن في الضرب في أمواله الموجودة بل يبقى هذا الدين المضمون في ذمة الضامن حتى يؤديه في ما يأتي بعد الفلس.

المسألة السابعة:

لا يشترط في الشخص المضمون عنه أن يكون بالغا أو أن يكون عاقلا، فيصح للضامن أن يضمن ما في ذمة الصغير من الدين و أن يضمن ما في ذمة المجنون، و لا يشترط فيه أن يكون غير محجور لسفه أو لفلس، فيصح للضامن أن يضمن ما في ذمة السفيه أو المفلس.

المسألة الثامنة:

إذا ضمن الرجل ما في ذمة الصغير أو المجنون لم يجز له أن يرجع عليهما بعوض ما أداه عنهما و ان كان ضمانه بإذنهما، و إذا كان المجنون أدواريا، و كان ضمان الضامن عنه بإذنه في دور إفاقته صح له الرجوع عليه إذا أدى عنه الدين، و إذا ضمن ما في ذمة المحجور السفيه أو المفلس لم يجز له كذلك أن يرجع عليهما بالعوض و ان كان الضمان بإذنهما.

المسألة التاسعة:

إذا ضمن الرجل ما في ذمة الصغير باذن وليه، و كان اذن الولي له بالضمان لمصلحة تعود للصغير، جاز للضامن أن يرجع على الصغير بالعوض على الظاهر، و لا يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا ضمن ما في ذمة المجنون، أو ضمن ما في ذمة السفيه بإذن الولي، و قد لاحظ الولي في اذنه بالضمان مصلحة تعود للمجنون، و للسفيه.

المسألة العاشرة:

لا يصح الضمان من العبد المملوك إذا كان غير مأذون من مالكه، و في الآية الكريمة (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ)، و هي ظاهرة الدلالة على ان العبد مملوكة عينه و مملوك فعله فهو لا يقدر على شي‌ء من ذلك، و ان سلطان ذلك كله بيد مالكه، من غير فرق بين ما ينافي حق المولى من أفعاله و شؤونه و ما لا ينافيه، و لا ريب في ان ذمة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست