responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 556

التي تقع في المسألة و تطبيق الأحكام عليها، يعرف جليا مما سبق في نظيرها.

المسألة 82:

إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا، و كان بعض ما أوصى به واجبا ماليا يعد من الديون التي تخرج من أصل التركة و كان بعض ما أوصى به واجبا غير مالي يخرج من الثلث، و لم يعين الموصى في وصيته أن تخرج وصاياه من الأصل أو من الثلث، وجب أن يخرج القسم الأول من وصاياه من أصل تركته كما هو الحكم فيه، ثم يعين ثلثه بعد ذلك من بقية تركته و يخرج منه القسم الثاني من الوصايا، فإذا قصر الثلث عن الوفاء به و رضي الوارث بإخراج الزائد من الأصل وجب تنفيذه كذلك، و إذا لم يجز الورثة ذلك سقط باقي الوصايا و لم يجب تنفيذه.

و مثال ذلك أن يقول الموصى: أخرجوا عني مائة دينار قد اشتغلت بها ذمتي من الزكاة، و أخرجوا عني مائتي دينار لقضاء صلاة سنتين، و مائتي دينار لقضاء صوم شهرين تركت صومهما في شهر رمضان من عامين، و كان مجموع تركته ألف دينار، فإذا أخرج الوصي مائة دينار للزكاة من أصل تركته، بقي منها تسعمائة دينار و ثلثها ثلاثمائة، و هي تقصر عن الوفاء بالصلاة و الصيام، بحسب الوصية، فتخرج منه مائتا دينار لقضاء الصلاة، و مائة دينار لقضاء شهر واحد من الصوم، و تسقط الوصية بصيام الشهر الثاني لقصور الثلث عنها، الا أن يرضى الورثة بإخراجها من الأصل، فتخرج منه.

و إذا عين الموصى أن يخرج جميع وصاياه المذكورة من الثلث، و كان ثلثه وافيا بجميعها، وجب أن يخرج الجميع منه كما عين، و إذا قصر الثلث عن الوفاء بها و لم يجز الورثة أن يخرج الزائد من الأصل، لوحظت الوصايا، فإذا كان الموصى قد رتب بعضها على بعض في الذكر عند الوصية بها، على النحو الذي بيناه في المسألة الثمانين، قدم الأولى منها فالأولى بعدها حتى ينتهي الثلث.

و إذا بقي من الوصايا شي‌ء بعد انتهاء الثلث و كان الباقي من الواجبات المالية التي تعد ديونا، وجب ان يخرج من الأصل كما هو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست