responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 555

الوصية السابقة من الوصايا فالسابقة بعدها حتى ينتهي الثلث، و يسقط وجوب العمل ببقية الوصايا بعد انتهاء الثلث، و يكفي الترتيب الذكري للوصايا و ان لم يكن بالحروف الدالة على الترتيب.

و ان كان الموصى قد ذكر الوصايا مجتمعة من غير ترتيب، فقال في وصيته مثلا: على قضاء صلوات سنة تامة، و صيام شهر رمضان، و إطعام ستين مسكينا لكفارة الإفطار في شهر رمضان، فاخرجوا عني لكل واحدة منها مائة دينار مائة دينار، فإذا قصر الثلث عن الوفاء بها كافة، و لم يجز الورثة ان يؤخذ الزائد من الأصل، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة، فيدفع لكل واحدة من الوصايا الثلاث المذكورة في المثال ثلث من الثلث و إذا اختلفت مقادير الوصايا في نسبتها الى المجموع، اختلف المقدار المدفوع من الثلث، و الأمثلة على ذلك غير خفية على الملتفت، و أمر التطبيق فيها جلي.

المسألة 81:

إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا و كانت جميع وصاياه تبرعية غير واجبة عليه، سواء كانت تمليكية أم عهدية، فمخرجها جميعا هو الثلث، كما هو الحال في فروض المسألة السابقة، و تجري فيها الأحكام التي ذكرناها لتلك الفروض، فإذا كان الثلث وافيا بالوصايا كلها، أخرجت منه جميعا و وجب تنفيذها، و إذا زادت الوصايا عن الثلث، و أجاز الورثة أن يؤخذ الزائد على الثلث من أصل التركة وجب تنفيذها كذلك.

و إذا زادت الوصايا التبرعية عن الثلث، و لم يرض الورثة بإخراج الزائد عليه من الأصل، لوحظت الوصايا فان جاءت مترتبة في ذكرها بالوصية فتذكر الوصية اللاحقة بعد إتمام الوصية السابقة عليها، وجب أن يبدأ بتنفيذ الأولى من الوصايا ثم الأولى بعدها حتى يستوعب الثلث كله، و تسقط الوصايا التي تبقى بعد ذلك عن التنفيذ.

و إذا لم يف الثلث بالوصايا، و لم يجز الورثة أن ينفذ الزائد من الأصل، و كانت الوصايا غير مترتبة في ذكرها بالوصية، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة على الوجه الذي مر ذكره، و الأمثلة للفروض‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست