الحكم فيه، و يجب كذلك تتميمه من الأصل إذا و في الثلث ببعضه و قصر عن بعضه، و إذا كان الباقي من الوصايا بعد انتهاء الثلث من الواجبات التي لا تعد ديونا، سقطت الوصية به.
و إذا كان الموصى قد ذكر الوصايا جميعا و لم يرتب ما بينها في الذكر وجب أن يوزع الثلث عليها بالنسبة، ثم يتمم كل واجب مالي منها من أصل التركة.
المسألة 83:
إذا أوصى الرجل بواجبات حكمها الأصلي أن تخرج من أصل التركة، و بوصايا أخرى تبرعية حكمها أن تخرج من الثلث، و لم يبين في وصيته أن تخرج هذه الوصايا من الأصل أو من الثلث، بدأ بالقسم الأول منها فأخرجه من الأصل كما هو حكمه، ثم أخرج ثلث ما بقي من التركة و أخرج القسم الثاني منه، و إذا قصر الثلث عن الوفاء به أخذ الزائد عن الثلث من أصل التركة إذا أجاز الورثة ذلك، و إذا لم يجيزوه طبقت الأحكام السابقة فإذا كانت الوصايا مترتبة في ذكرها بالوصية بدئ بإخراج الوصية الأولى من الثلث ثم الأولى بعدها حتى ينتهي الثلث، فإذا انتهى الثلث سقط باقي الوصايا عن التنفيذ، و إذا كانت الوصايا غير مترتبة وزع الثلث عليها بالنسبة كما سبق في نظائر ذلك.
و إذا ذكر الموصى أن وصاياه تخرج من الثلث، وجب تقديم الواجب على غيره بالتنفيذ من الثلث على النحو المتقدم من الترتيب أو التوزيع، و إذا بقي من الثلث شيء بعد إخراج الواجبات صرف الباقي منه في الوصايا التبرعية الأولى منها فالأولى و إذا كانت غير مترتبة قسط الباقي عليها بالنسبة، و إذا قصر الثلث عن الوفاء بالواجب أو عن إتمامه وجب أخذه أو تتميمه من أصل التركة.
المسألة 84:
إذا أوصى الرجل بواجبات لا تخرج من أصل التركة، و بوصايا تبرعية، وجب إخراج جميعها من الثلث، و وجب تقديم الواجبات على غيرها من الوصايا، و يكون تنفيذها على النهج المتقدم من الترتيب إذا كانت مترتبة في الذكر و التوزيع إذا كانت غير مترتبة، فإذا بقي من