سبق ذكرها في أول كتاب الوصية، و منها العهدية التبرعية و قد سبق ذكرها في المسألة الرابعة و الخمسين، و سيأتي بعض الأحكام التي تتعلق بها.
المسألة 79:
إذا أوصى الإنسان بوصايا متعددة، و كانت وصاياه كلها بواجبات مالية قد اشتغلت بها ذمته اشتغالا وضعيا، و أصبحت ديونا عليه للّه، كالزكاة و الخمس و المظالم و غيرها مما تقدم ذكره في الوصية بالديون أو كانت ديونا للناس مما تقدم ذكره هناك أيضا، وجب تنفيذ جميعها من أصل التركة، و ان زادت على الثلث، أو استوعبت التركة، و لا يتوقف وجوب تنفيذها على اجازة الورثة و قد تكرر منا ذكر ذلك.
المسألة 80:
إذا أوصى الإنسان بوصايا متعددة، و كانت وصاياه جميعا واجبات غير مالية كالصلاة و الصوم، أو واجبات مالية قبل أن تشتغل بها ذمة الموصى اشتغالا وضعيا تكون بسببه من الديون، كالزكاة إذا كانت لا تزال حقا متعلقا بالعين الزكوية ثم مات المكلف قبل أن يؤديها، و قبل أن يتصرف في العين الزكوية تصرفا ينقل الزكاة إلى ذمته، فإذا مات كذلك كانت كسائر الواجبات فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، و كالخمس إذا كان بهذه الصفة، و كالمظالم و النذور المالية إذا كانت متعلقة بالعين و لم تنتقل إلى الذمة و نحو ذلك.
و مخرج هذا النوع من الوصايا هو الثلث، فإن وفى الثلث بجميع الوصايا وجب إخراجها منه، و إذا قصر الثلث عن الوفاء بها و أجاز الورثة أن يؤخذ الزائد من أصل التركة وجب إخراجه من الأصل، و إذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصايا و لم يرض الورثة بإخراج الزائد من أصل التركة، فإن كان الموصى قد أتى بالوصايا مترتبة في ذكرها عند الوصية، واحدة بعد واحدة، فقال في وصيته مثلا: أخرجوا عني مائة دينار لقضاء صلوات سنة تامة، و مائة دينار لقضاء صوم شهر رمضان، و مائة دينار لإطعام ستين مسكينا كفارة لافطار يوم من شهر رمضان، فإذا قصر الثلث و لم يجز الورثة كما فرضنا، بدئ بتنفيذ