responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 553

الأولى الى الثانية، فيجب العمل على اللاحقة، و كذلك إذا قال: ادفعوا بعد وفاتي هذا الصندوق و ما فيه من المال و هو ألف دينار الى زيد، ثم قال: أعطوا الصندوق و الألف الذي فيه بعد موتي لعمرو، فيجب دفع الصندوق و المال الى عمرو، و هكذا إذا تعددت الوصايا أكثر من ذلك و كانت اللاحقة منافية لسابقتها، فيكون العمل على الوصية المتأخرة.

و إذا قال: ادفعوا داري المعينة لزيد، ثم قال: ادفعوا نصف الدار لعمرو، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى بنصف الدار فقط، فيكون لعمرو نصف الدار عملا بالوصية الثانية، و يكون لزيد نصفها الثاني عملا بالوصية الأولى.

و إذا قال: أوصيت بثلث تركتي لزيد، ثم قال: أعطوا ثلث التركة لعمرو، فان علم ان مراده بالوصيتين الثلث الذي يختص به الموصى من التركة بعد موته، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى، فيلزم العمل بالثانية كما سبق في نظيره، و ان علم من القرائن أو احتمل احتمالا يعتد به أهل العرف انه يريد بالوصية الثانية ثلثا آخر من التركة غير ثلثه المختص به كانت الوصية الأولى هي النافذة، و رجع الأمر في الوصية الثانية إلى الورثة فإن أجازوها صحت، و ان لم يجيزوها ألغيت.

المسألة 77:

ما ذكرناه من الحكم في الوصايا المتضادة، لا يختص بالوصايا المتعلقة بالمال، بل يعم الوصايا العهدية المتعلقة بغير المال، فإذا أوصى الرجل بأن يدفن في مقبرة خاصة من بلده مثلا، ثم أوصى بدفنه في موضع آخر أو بنقله الى أحد المشاهد المشرفة، فالعمل على الوصية المتأخرة، و كذلك إذا أوصى إلى أحد ان يباشر تجهيزه بعد موته، فيغسله و يكفنه و يصلي عليه، ثم أوصى الى غير ذلك الشخص أن يكون هو المباشر لذلك، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى.

المسألة 78:

إذا ذكرت كلمة الوصية التبرعية فالمقصود منها: أن يوصي الإنسان بأمر لم يجب عليه و لم تشتغل به ذمته، و منها الوصية التمليكية التي‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست