responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 552

الذي فوض اليه ذلك كما تقدم في المسألة السادسة و الستين، ثم تلف الثلث بعد موت الموصى سقط وجوب العمل بالوصايا المالية التمليكية أو العهدية، و إذا تلف بعض الثلث و لم يف الباقي منه بتنفيذ الوصايا، سقط وجوب العمل بالوصية في الجملة، و لوحظ في تقديم بعض الوصايا، على بعض أو توزيع باقي الثلث عليها ما سيأتي بيانه في المسائل الآتية ان شاء اللّه تعالى، و كذلك الحكم إذا كان الثلث مشاعا في التركة، ثم تلف بعض التركة بعد موت الموصى، فيؤخذ ثلث بقية التركة و تطبق فيه الأحكام المتقدم ذكرها.

المسألة 74:

إذا علم بأن الرجل أوصى بما يزيد على مقدار ثلثه أو انه أوصى بجميع تركته في أمور عينها في وصيته ثم مات بعد الوصية، و شك الوصي أو الوارث في أن الأمور التي أوصى بها، هل هي واجبات مالية اشتغلت بها ذمته، من نذور أو كفارات مالية، فتكون ديونا عليه تخرج من أصل التركة و تكون وصية نافذة، و ان زادت على الثلث و لا تحتاج إلى اجازة من الوارث، أو هي وصايا بغير ذلك، فلا تصح في ما زاد على الثلث حتى يجيزها الوارث، فالأظهر كونها من الثاني، فلا تصح بما يزيد منها على الثلث إلا بإجازة الوارث.

المسألة 75:

إذا أوصى الرجل بأن تدفع عنه مائة دينار مثلا زكاة، أو قال:

ادفعوها عني خمسا، أو نذرا للفقراء أو لطلاب العلم، ثم شك بعد موته في أنها واجبات اشتغلت بها ذمته اشتغالا وضعيا فتخرج من أصل تركته، أو أنه انما أوصى بها احتياطا استحبابيا لنفسه، فتخرج من ثلثه، فالظاهر من عبارته كونها من الأول، فيكون تنفيذ الوصية من الأصل.

المسألة 76:

إذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى تضاد الأولى و تنافيها، فقال: أوصيت بداري المعينة بعد موتي لزيد، ثم قال بعد ذلك. أوصيت بالدار المعينة لعمرو، كان ذلك عدولا عن الوصية‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست