responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 551

منه و توقفت الصحة في الزائد على اجازة الورثة كما في نظائره التي تكرر ذكرها.

الصورة الثانية: أن يوصي بالوصية الآنف ذكرها، و يوصي معها بثلثه من التركة، فيقول: أوصيت لعبد اللّه بداري المعينة بحيث تخرج من جميع التركة لا من الثلث وحده، و أوصيت بثلثي من التركة لزيد.

و الظاهر في هذه الصورة بطلان الوصية بثلثي الدار إلا إذا أجازها الورثة فتصح بذلك من الأصل، و تبطل وصيته بثلثه لزيد بمقدار ثلث الدار فيكون هذا المقدار لعبد اللّه تنفيذا لوصيته الأولى له بالدار إلا إذا أجاز الورثة أن يخرج ذلك من الأصل أيضا، فتصح الوصيتان حين ذلك.

المسألة 71:

ذكرنا في المسألة الثالثة و الخمسين ان الديون و الواجبات المالية تخرج من أصل تركة الإنسان، سواء أوصى بها أم لم يوص، و نتيجة لذلك فإذا أوصى بها الموصى ثم تلف من التركة شي‌ء بعد موته، أو تلف الثلث كله لم يسقط وجوب أداء الديون و الواجبات المالية بذلك، بل يجب إخراجها من الباقي و ان استوعب جميع التركة، و كذلك الحكم إذا غصب بعض التركة غاصب أو سرقة سارق، فيجب إخراج الديون و الواجبات المالية من الباقي.

المسألة 72:

إذا امتنع بعض الورثة عن وفاء ما ينوب حصته من ديون للّه أو للناس لم يسقط وجوب أداء الديون عن غيره من الورثة و لا عنه، فيجب الوفاء عليهم جميعا، و إذا أدى الوارث الآخر ما ينوب حصة الوارث الممتنع من الدين و كان أداؤه بإذن الحاكم الشرعي له في ذلك جاز له الرجوع على الممتنع بما أدى عنه، و إذا أداه بغير اذن الحاكم له، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه.

المسألة 73:

إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة من التركة أو عينه وصيه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست