تصح الوصية من الموصى و ان لم يقصد بها أنها من ثلثه الذي يخصه من التركة، من غير فرق بين الوصية التمليكية و العهدية، فإذا أوصى لأحد من الناس أو لجهة من الجهات بمبلغ من المال أو بشيء من الأشياء التي يملكها أو عهد الى وصيه أن يتبرع من بعده لذلك الشخص أو لتلك الجهة بشيء و لم يلاحظ أن ما أوصى به يكون من ثلثه أو لم يلتفت الى ذلك- و لعل هذا هو الغالب في وصايا عامة الناس- صحت منه وصيته إذا كانت بقدر الثلث أو أقل منه، و إذا كانت أكثر من الثلث صحت في مقداره و توقفت في ما زاد عليه، على اجازة الوارث، فإن أجاز الوصية به صحت و ان لم يجزها بطلت، كما هو الحكم في كل وصية.
المسألة 69:
إذا أوصى الموصى لأحد أو لجهة بشيء من التركة على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة، و قصد في وصيته أن المال الذي أوصى به يخرج من ثلثي الورثة، بحيث يبقى ثلثه الذي يختص به من التركة سليما من النقص، توقفت صحة هذه الوصية على اجازة الورثة، فإن أجازوها صحت و ان لم يجيزوها بطلت، و لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون قد أوصى بثلثه أيضا قبل تلك الوصية أو بعدها أو لم يوص بالثلث.
المسألة 70:
إذا أوصى الموصى بشيء من التركة على الوجه المتقدم ذكره، و قصد في وصيته ان المال الموصى به يخرج من جميع التركة لا من الثلث وحده، فللمسألة صورتان:
الصورة الأولى: أن يوصي بهذه الوصية وحدها، و لا يوصي بثلثه أصلا لا قبل هذه الوصية و لا بعدها، فيقول: أوصيت لعبد اللّه بداري المعلومة بحيث تعطى له من أصل تركتي لا من الثلث وحده، و الظاهر صحة الوصية في هذه الصورة إذا كان المال الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه، و إذا زاد على مقدار الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث