responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 549

المسألة 66:

يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة منها، فيقول:

هذا البستان أو هذه العمارة ثلثي من جميع ما أملكه، فإذا عينه كذلك تعين، و لم يجز للورثة تبديله بعد موته، و إذا عينه ثم ظهر بعد الموت انه أكثر من ثلث التركة، فإن أجاز الورثة وصيته في الزائد نفذت في جميع العين، و ان لم يجيزوها، قومت العين و اختص الثلث منها بمقدار قيمة ثلث التركة واقعا، و رجع الباقي من العين ميراثا.

و إذا ظهر أن ما عينه أقل من ثلث التركة، فإن كان ذلك في حياة الموصى جاز له أن يمضي وصيته، فيختص حقه بالعين و ان كانت أقل من الثلث، و يصح له أن يبدل الوصية، و أن يضيف الى العين ما يكمل له مقدار الثلث من عين أخرى، و إذا ظهر أنه أقل من ثلث التركة بعد موت الموصى، أشكل الحكم في إضافة غير العين المخصوصة إليها، الا أن يرضى الورثة بذلك، أو تكون وصايا الميت أكثر من العين التي عينها للثلث، فيجب إنفاذ الوصايا حتى يتم الثلث أو يعلم ان مقصود الموصى هو الوصية بمقدار الثلث واقعا أو تدل نفس وصيته على ذلك.

و كذلك الحكم إذا فوض الموصى تعيين ثلثه إلى الوصي، فإذا عينه بعد الموت بحسب وصيته تعين و لم يتوقف على ان يرضى الورثة بتعيينه.

و إذا استبان بعد ذلك ان العين التي عينها الوصي للثلث أكثر من ثلث التركة، جرى فيه التفصيل المتقدم ذكره في هذه الصورة من تعيين الموصى، و إذا استبان ان العين أقل قيمة من ثلث التركة، فالظاهر انه يجوز للوصي تبديل تعيينه، بل يجب عليه ذلك إذا كان التفاوت بمقدار لا تشمله وصية الموصى بتفويض التعيين إليه.

المسألة 67:

إذا أوصى الموصى بثلثه من التركة و لم يعينه في عين مخصوصة، و لم يفوض أمر تعيينه إلى الوصي من بعده كانت التركة مشتركة بينه و بين الورثة على وجه الإشاعة، و لا يتعين الثلث في عين مخصوصة من التركة إلا برضى الوصي و الورثة جميعا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست