responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 54

مبرز يدل عليه من قول أو فعل، و لا يكتفى بالرضى القلبي المجرد من غير دلالة عليه.

المسألة الثالثة:

الظاهر ان التعهد بما في ذمة المضمون عنه مما لا تمكن الدلالة عليه بالأفعال، و لذلك فلا يصح الإيجاب بها من الضامن، و يمكن أن يكون الفعل دالا على الرضى، و لذلك فيكتفى بدلالته على رضى المضمون له كما قلنا.

المسألة الرابعة:

لا يعتبر في صحة الضمان أن يرضى به الشخص المضمون عنه، فيصح التبرع بضمان ما في ذمته من الدين و ان لم يأذن بذلك و لم يرض به كما تقدم في وفاء الدين عنه و كما تقدم في صحة الرهن على الدين الذي في ذمته و لا يصح ذلك إذا أوجب له حرجا أو ضررا أو منة عليه لا تحتمل بحسب العادة أو أوجب له ضعة لا تناسب منزلته الاجتماعية، فلا يصح التبرع بالضمان عنه في هذه الفروض كما لا يصح التبرع بالرهن عنه و لا بوفاء دينه، و قد ذكرنا ذلك في كتاب الدين و كتاب الرهن.

المسألة الخامسة:

يشترط في الضامن أن يكون بالغا، فلا يصح ضمان الصبي و ان كان مميزا أو كان مراهقا أو أذن له وليه بالضمان على الأحوط لزوما في الأخير، و يشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح ضمان المجنون، إلا إذا كان جنونه أدوارا و كان ضمانه للدين في دور إفاقته، و يشترط فيه أن لا يكون سفيها فلا يصح ضمانه إذا كان كذلك إلا إذا كان ضمانه باذن وليه، و يشترط فيه أن يكون مختارا، فلا يصح ضمانه إذا كان مكرها.

المسألة السادسة:

يشترط في الشخص المضمون له كذلك أن يكون بالغا و أن يكون عاقلا، و ان يكون مختارا و ان لا يكون سفيها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست