responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 548

سائر أمواله الموجودة، و يخرج من مجموع ذلك ثلثه الذي تخرج منه وصاياه، و كذلك إذا قتل عمدا، و صالح أولياؤه القاتل عن حقهم على الدية فإن الدية المدفوعة تكون من التركة.

المسألة 63:

إذا نصب الرجل شبكة للصيد في حياته، و وقع السمك أو الطير فيها بعد وفاته، أشكل الحكم باحتساب ما تصيده الشبكة من تركة الميت كما تحتسب الدية، لتوفى منها ديونه و وصاياه، فلا بد فيه من الاحتياط بالمصالحة و التراضي.

المسألة 64:

إذا تميزت أموال الميت من أموال غيره و لو على سبيل الاجمال و علم ما يدخل في عنوان التركة مما لا يدخل، أخرجت من هذه التركة أولا:

الديون و الواجبات التي اشتغلت بها ذمة الميت اشتغالا وضعيا حسب ما فصلناه في المسألة الثالثة و الخمسين، ثم احتسب الثلث مما يبقى من التركة بعد ذلك، فيكون هذا هو المورد التي تخرج منه وصايا الميت التمليكية و العهدية.

و ليس المراد من قولنا: أخرجت الديون و الواجبات من التركة أولا، أنه يجب إخراجها بالفعل، بحيث لا يصح اعتبار الثلث الا بعد إخراج الدين، بل المراد ان اعتبار الثلث يكون بعد استثناء مقدار ما يفي بالديون و الواجبات من التركة، سواء أخرجت بالفعل أم تأخر إخراجها، و نتيجة لذلك فيمكن ان توفي الديون، و تنفذ الوصايا في وقت واحد إذا علمت المقادير، و علم مقدار الثلث.

المسألة 65:

إذا أبرأ الدائن ذمة الميت من دينه بعد موته، لم يجب وفاؤه من التركة، فلا يستثنى منها مقدار ذلك الدين عند اعتبار الثلث، و كذلك إذا تبرع أحد بأداء دين عن الميت، فلا يستثنى مقدار ذلك الدين من التركة عند اعتبار الثلث، و نتيجة لذلك فإذا أبرئت ذمة الميت من جميع ديونه، أو تبرع عنه المتبرعون بوفاء ديونه جميعا، أخرج الثلث من جميع التركة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست