responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 547

الوارث و تنفيذه، فإذا أجاز الوصية بجميع الزيادة صحت في الجميع كذلك، و إذا أجازها في البعض صحت بمقدار ذلك البعض و بطلت في الباقي.

و مثال ذلك: أن يوصي الموصى لأحد بألف و خمسمائة دينار مثلا، و يكون مقدار ثلثه من التركة ألف دينار فقط، فإن أجاز الوارث الوصية بجميع الخمسمائة الزائدة صحت كذلك، و ان أجازها في مائة دينار أو مائتين صحت في ما أجاز، و بطلت في الباقي.

المسألة 60:

إذا تعدد وارث الموصى، و أجاز بعضهم الوصية و لم يجزها الآخر، صحت الوصية في نصيب الوارث المجيز من الزيادة على الثلث، و بطلت في نصيب الوارث غير المجيز منها، و مثال ذلك: أن يوصي الموصى لأحد بألف و ستمائة دينار، و يكون ثلث الموصى من تركته ألف دينار فحسب، و يكون له ولدان، فإذا أجاز أحد الولدين و لم يجز الآخر صحت الوصية في نصيب الولد الذي أجاز الوصية و هو نصف الستمائة، و بطلت في نصيب الثاني منها، و إذا كان له ولد و بنت، فإن أجاز الولد و لم تجز البنت صحت الوصية في أربعمائة دينار و هي نصيب الولد المجيز، و بطلت في مائتين، و هي نصيب البنت، و ان أجازت البنت و لم يجز الولد صحت الوصية في مائتين و هي نصيب البنت، و بطلت في الباقي و هو نصيب الولد.

المسألة 61:

إذا أجاز الوارث وصية مورثه الموصى في ما زاد على الثلث، صحت الوصية و ان كانت الإجازة متأخرة عن الوصية مدة طويلة أشهرا أو سنين، كما إذا أوصى الموصى، و لم يجز الوارث حتى مات الموصى بعد سنين من إنشاء الوصية، فتصح الوصية بذلك، فلا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور، على الأقوى.

المسألة 62:

إذا قتل الرجل خطأ أو عمدا شبيها بالخطإ، فالدية التي تؤخذ له من القاتل أو من قبيلته، تحتسب من تركته بعد الموت، فتضاف إلى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست