responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 546

في المقدار الزائد على اجازة وارث الموصى- كما ذكرنا ذلك مرارا- فإذا أجاز الوارث الوصية بعد موت مورثه الموصى، صحت الوصية بلا ريب و وجب تنفيذها، و كذلك الحكم إذا أجازها في حال حياة الموصى و استمر على إجازتها حتى مات فتصح الوصية في الصورتين.

و إذا أجاز الوصية في حال حياة الموصى ثم ردها في حال حياته، فالأقوى أيضا صحة الوصية و لا حكم لرده و ان استمر عليه حتى مات مورثه الموصى، و كذلك إذا أجاز الوصية في حياة الموصى ثم ردها بعد موته.

و على وجه الاجمال فلا أثر لرد الوارث للوصية إذا سبقت منه الإجازة لها، سواء كانت الإجازة السابقة و الرد اللاحق لها في حال حياة الموصى أم بعد موته، و لا أثر كذلك للرد السابق في حال حياة الموصى إذا لحقته الإجازة في حال حياته أو بعدها.

و إذا رد الوارث الوصية بعد موت الموصى و لم تسبقه اجازة منه قبل الموت و لا بعده، بطلت الوصية و لم تنفذ، و كذلك إذا رد الوصية في حال الحياة و استمر على ردها الى ما بعد الموت، فلا تصح الوصية أيضا إذا لم تسبق رده اجازة، و كذلك إذا لم تصدر من الوارث اجازة و لا رد للوصية في حياة الموصى و لا بعد موته، فلا تصح الوصية.

و إذا رد الوارث الوصية بعد موت الموصى ثم أجازها بعد ذلك ففي صحة الوصية في هذه الصورة إشكال، و لا تترك مراعاة الاحتياط فيها.

المسألة 58:

إجازة الوارث لوصية الموصى بما يزيد على ثلثه، هي أن يمضي الوارث الوصية و ينفذها، و لذلك فلا بد و أن ينشئ إمضاءه و تنفيذه بقول أو فعل يدل عليه، فيقول: أجزت الوصية أو أنفذتها مثلا أو يدفع الزيادة للموصى له، و لا يكفي في الإجازة أن يرضى بالوصية في قلبه و تطيب نفسه بملك الموصى له للمال.

المسألة 59:

تصح الوصية في الزائد على الثلث بمقدار ما يحصل من اجازة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست